بكشفه ( 1 ) بصاحب الدين ( 2 ) ، أو من له الوثيقة ( 3 ) من غير أن يؤخذ الرهن في تعريفه ( 4 ) .
والتخصيص ( 5 ) بالدين إمّا
شرح
أ : لحاظ الوصفيّة .
ب : لحاظ الكاشفيّة عن صاحب الدين أو من له الوثيقة .
فلو أريد من لفظ « المرتهن » حالة الوصفيّة بمعنى الذي فيه صفة المرتهنيّة لزم إذا الدور المبحوث عنه ، لأنّ معرفة هذه يتوقّف على معرفة الرهن ، فما لم يعرف الرهن لم تعرف هذه الصفة .
أمّا لو أريد من لفظ « المرتهن » حالة الكاشفيّة عن صاحب الدين أو من له الوثيقة لم يلزمه الدور المذكور ، لعدم عناية فيه بخصوص الوصفيّة المذكورة المتوقّفة على معرفة الرهن ، وهو واضح .
( 1 ) الضمير في قوله « بكشفه » يرجع إلى لفظ « المرتهن » ، والباء فيه بمعنى « عن » . يعني أنّ لفظ « المرتهن » يكون كاشفا عن صاحب الدين .
( 2 ) باعتبار أنّ المرتهن هو صاحب الدين ، لأنّ الوثيقة تكون في مقابل الدين الذي يأخذه صاحب الوثيقة من صاحب الدين .
( 3 ) باعتبار أنّ المرتهن هو الذي له الوثيقة .
( 4 ) الضمير في قوله « تعريفه » يرجع إلى المرتهن . يعني أنّ أخذ المرتهن في التعريف إنّما هو لكونه كاشفا عن صاحب الدين لا من حيث وجود معنى الرهن فيه حتّى يلزم الدور .
حاصل معنى العبارة هو أخذ المرتهن في التعريف من غير أن يتوقّف معرفته على معرفة الرهن .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه خصّص الرهن في تعريفه بوثيقة في مقابل الدين ، فلا يشمل الرهن الذي يجعل في مقابل العين وإن كان مورد ضمان مثل المال المغصوب .