تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الذمّة من حقّ المدّعي لو كان قد دفعه إليه بغير بيّنة ، فإنّه لو أقرّ بالواقع لزمه .

[ 3 - القول فيما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظه ]

( الثالث ( 1 ) : فيما يدخل في المبيع ) عند إطلاق لفظه ( 2 ) .

[ الضابط أنّه يراعى فيه اللغة والعرف ]

( و ) الضابط أنّه ( يراعى فيه ( 3 ) اللغة والعرف ) العامّ أو الخاصّ . وكذا يراعى الشرع بطريق أولى ، بل هو ( 4 ) مقدّم عليهما ، ولعلّه ( 5 ) أدرجه في العرف لأنّه عرف خاصّ . ثمّ إن اتّفقت ، وإلّا قدّم الشرعيّ ثمّ العرفيّ ( 6 ) ثمّ اللغويّ .
شرح
فأنكره الدائن فادّعى المديون عدم كونه مديونا أصلا ، لأنّه لو أقرّ ببراءة ذمّته من الدين الزم بإثباتها ولا يمكنه الإثبات ، فيدّعي من الأوّل عدم اشتغال ذمّته بدين . 3 - القول فيما يدخل في المبيع ( 1 ) يعني أنّ الحكم الثالث من الأحكام الخمسة يتعلّق بما يدخل في المبيع عند إطلاق لفظ المبيع . ( 2 ) الضمير في قوله « لفظه » يرجع إلى المبيع . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الدخول . يعني يراعى فيما يدخل في المبيع اللغة والعرف ، بمعنى أنّه كلّ ما يدخل في معناه اللغويّ أو العرفيّ يحكم بدخوله ، وإلّا فلا . ( 4 ) يعني أنّ دخول ما يدخل في المبيع بمقتضى الشرع أولى منه بمقتضى اللغة والعرف . ( 5 ) يعني لعلّ المصنّف رحمه اللّه أدخل الشرع في العرف ، لأنّ الشرع عرف خاصّ . والضمير في قوله « لعلّه » يرجع إلى المصنّف ، والضمير الملفوظ في قوله « أدرجه » يرجع إلى الشرع . ( 6 ) يعني أنّ دلالة العرف العامّ مقدّم على المعنى اللغويّ في صورة الاختلاف .