يوجب حمله ( 1 ) على خلاف ظاهره ، وقد تقدّم ( 2 ) .
[ لو ادّعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه ]
( ولو ادّعى المشتري نقصان المبيع ( 3 ) ) بعد قبضه ( حلف إن لم يكن حضر الاعتبار ( 4 ) ) ، لأصالة عدم وصول حقّه ( 5 ) إليه .
( وإلّا ) يكن كذلك بأن حضر الاعتبار ( احلف البائع ) ، عملا بالظاهر من ( 6 ) أنّ صاحب الحقّ إذا حضر اعتباره يحتاط لنفسه ويعتبر ( 7 ) مقدار حقّه .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « حمله » يرجع إلى النهي ، وكذلك الضمير في قوله « ظاهره » .
( 2 ) أي وقد تقدّم البحث عن الحرمة أو الكراهة في خصوص بيع ما لم يقبض في السلم والسلف وفي آداب التجارة .
ادّعاء المشتري نقصان المبيع
( 3 ) بمعنى أنّ المشتري لو ادّعى نقصان المبيع عن المقدار الذي أخذه مبنيّا عليه ولم يكن حاضرا عند كيله أو وزنه وأنكره البائع حلف المشتري وكان القول قوله .
( 4 ) بالنصب ، لكونه مفعولا به ، وفاعل قوله « حضر » الضمير المستتر الراجع إلى المشتري .
ومعنى العبارة هو هكذا : لو ادّعى المشتري نقصان المبيع حلف ، لصدق دعواه إن لم يحضر الكيل أو الوزن .
( 5 ) الضميران في قوليه « حقّه » و « إليه » يرجعان إلى المشتري . يعني أنّ الأصل هو عدم وصول حقّ المشتري إليه واليمين على المنكر ، وهو من يطابق قوله الأصل .
( 6 ) بيان للظاهر ، فإنّ صاحب الحقّ إذا حضر عند كيل المبيع أو وزنه احتاط ولم يأخذ ناقصا ، ففي هذا الفرض الثاني لا يقبل قول المشتري ولو مع الحلف .
( 7 ) بصيغة المعلوم ، وفاعله هو الضمير الراجع إلى صاحب الحقّ .