حتّى لو فرض اعترافه فهو ( 1 ) مبنيّ على الظاهر ، بخلاف الحاضر .
( ولو حوّل المشتري الدعوى ) حيث لا يقبل قوله ( 2 ) في النقص ( إلى عدم ( 3 ) إقباض الجميع ) من غير تعرّض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه ( 4 ) ( حلف ) ، لأصالة عدم وصول حقّه إليه ( ما لم يكن ( 5 ) سبق بالدعوى الأولى ) ، فلا تسمع ( 6 ) الثانية لتناقض كلاميه .
وهذه ( 7 ) من الحيل التي يترتّب عليها الحكم الشرعيّ كدعوى ( 8 ) براءة
شرح
( 1 ) يعني أنّ الاعتراف الحاصل من المشتري إنّما هو مبنيّ على الظاهر لو كان .
ادّعاء المشتري عدم إقباض الجميع
( 2 ) يعني في صورة حضور المشتري الكيل أو الوزن إذا علم عدم قبول قوله في النقص إن ادّعاه يحوّل كلامه ويقول : « إنّي ما أخذت جميع حقّي » بلا تعرّض لحضوره الكيل أو الوزن ولا لعدمه ، ويحلف ويصدّق قوله .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « حوّل » .
( 4 ) يعني بلا تعرّض للحضور أو ولو مع التعرّض له . والضمير في قوله « معه » يرجع إلى تعرّض الحضور .
( 5 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى تحويل الكلام من المشتري .
والمعنى هو هكذا : حلف المشتري على دعواه وقبل قوله بشرط عدم كون تحويل قوله مسبوقا بالدعوى الأولى .
( 6 ) فلو سبق تحويل كلامه بدعواه الأولى لم يسمع قوله ، لحصول التناقض بين دعواه الأولى والثانية .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو الدعوى التي يحوّل المشتري كلامه إليها .
( 8 ) يعني أنّ هذه الدعوى من الحيل الشرعيّة مثل دعوى من أدّى دين صاحبه بلا شاهد