[ لا بد أن يكون المبيع عند إقباضه مفرّغا ]
( وليكن ( 1 ) المبيع ) عند إقباضه ( 2 ) ( مفرّغا ) من أمتعة البائع وغيرها ( 3 ) ممّا لم يدخل في المبيع .
ولو كان مشغولا بزرع ( 4 ) لم يبلغ ( 5 ) وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره ( 6 ) البائع .
ولو كان فيه ( 7 ) ما لا يخرج إلّا بهدم وجب أرشه على البائع .
شرح
تفريغ المبيع
( 1 ) اللام في قوله « ليكن » تكون للطلب والأمر . يعني يجب شرعا كون المبيع عند إقباضه للمشتري بلا إشغال بأمتعة البائع .
( 2 ) الضمير في قوله « إقباضه » يرجع إلى المبيع .
( 3 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الأمتعة .
( 4 ) يعني لو كان المبيع مشغولا بزرع للبائع - مثل كونه أرضا مشتغلة بالزرع - وجب على المشتري الصبر إلى أوان حصاده .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الزرع .
والمراد هو اشتغال المبيع بزرع لم يبلغ أوان الحصاد .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « اختاره » يرجع إلى بقاء الزرع في الأرض . يعني لو اختار البائع بقاء الزرع في الأرض المبيعة وجب على المشتري الصبر ، وإن حصد البائع الزرع قبل أوانه فلا مانع منه ، لأنّ البائع أحقّ بالزرع ، لأنّه ملكه .
( 7 ) الضميران في قوليه « فيه » و « أرشه » يرجعان إلى المبيع . يعني لو كان في المبيع - مثل الدار - شيء للبائع - مثل صندوق كبير - لا يمكن إخراجه إلّا بهدم باب الدار مثلا جاز إخراجه للبائع بالهدم ، لكن يجب على عهدته أرش هدم الباب .