بحيث يدلّ العرف على عدم القبض بذلك ( 1 ) .
والظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع ( 2 ) غير مانع منه ( 3 ) وإن وجب على البائع التفريغ ( 4 ) .
ولو كان ( 5 ) مشتركا ففي توقّفه ( 6 ) على إذن الشريك قولان ، أجودهما العدم ، لعدم استلزامه ( 7 ) التصرّف في مال الشريك .
نعم لو كان منقولا ( 8 ) توقّف على إذنه ، لافتقار قبضه ( 9 ) إلى التصرّف بالنقل ، فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه ( 10 ) أجمع بعضه أمانة
و
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو رفع اليد من قبل البائع وغيره ومضيّ زمان يمكن فيه الوصول إلى المبيع .
( 2 ) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة وفتوى الفقهاء هو أنّ اشتغال المبيع بما هو ملك للبائع لا يكون مانعا من القبض .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القبض .
( 4 ) بأن يفرّغ المبيع من الاشتغال بما هو ملكه .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى المبيع . يعني لو كان المبيع مشتركا بين البائع وغيره ففي توقّف القبض على إذن الشريك قولان .
( 6 ) أي توقّف القبض .
( 7 ) الضمير في قوله « استلزامه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ القبض لا يلازم التصرّف في المبيع فيما إذا كان القبض هو التخلية .
( 8 ) لأنّ القبض في المنقول إنّما هو بالنقل ، وهو يستلزم التصرّف ، فيحتاج إلى إذن الشريك .
( 9 ) أي قبض المنقول ، والباء في قوله « بالنقل » تكون للسببيّة .
( 10 ) يعني وفي صورة امتناع الشريك من الإذن ينصب الحاكم شخصا يقبض المبيع جميعا والحال أنّ مقدارا منه بعنوان الأمانة ومقدارا بعنوان المبيع .