تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
بحيث يدلّ العرف على عدم القبض بذلك ( 1 ) . والظاهر أنّ اشتغاله بملك البائع ( 2 ) غير مانع منه ( 3 ) وإن وجب على البائع التفريغ ( 4 ) . ولو كان ( 5 ) مشتركا ففي توقّفه ( 6 ) على إذن الشريك قولان ، أجودهما العدم ، لعدم استلزامه ( 7 ) التصرّف في مال الشريك . نعم لو كان منقولا ( 8 ) توقّف على إذنه ، لافتقار قبضه ( 9 ) إلى التصرّف بالنقل ، فإن امتنع من الإذن نصب الحاكم من يقبضه ( 10 ) أجمع بعضه أمانة و
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو رفع اليد من قبل البائع وغيره ومضيّ زمان يمكن فيه الوصول إلى المبيع . ( 2 ) يعني أنّ الظاهر من الأدلّة وفتوى الفقهاء هو أنّ اشتغال المبيع بما هو ملك للبائع لا يكون مانعا من القبض . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى القبض . ( 4 ) بأن يفرّغ المبيع من الاشتغال بما هو ملكه . ( 5 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى المبيع . يعني لو كان المبيع مشتركا بين البائع وغيره ففي توقّف القبض على إذن الشريك قولان . ( 6 ) أي توقّف القبض . ( 7 ) الضمير في قوله « استلزامه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ القبض لا يلازم التصرّف في المبيع فيما إذا كان القبض هو التخلية . ( 8 ) لأنّ القبض في المنقول إنّما هو بالنقل ، وهو يستلزم التصرّف ، فيحتاج إلى إذن الشريك . ( 9 ) أي قبض المنقول ، والباء في قوله « بالنقل » تكون للسببيّة . ( 10 ) يعني وفي صورة امتناع الشريك من الإذن ينصب الحاكم شخصا يقبض المبيع جميعا والحال أنّ مقدارا منه بعنوان الأمانة ومقدارا بعنوان المبيع .