بعضه لأجل البيع .
وقيل : يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها ( 1 ) قبله .
[ بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري ]
( وبه ) أي بالقبض كيف فرض ( 2 ) ( ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له ( 3 ) خيار ) مختصّ به ، أو مشترك بينه وبين أجنبيّ ( 4 ) ، فلو كان الخيار لهما ( 5 ) فتلفه بعد القبض زمنه ( 6 ) منه أيضا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى التخلية ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى الامتناع .
يعني يكتفى في صورة الامتناع بالتخلية ولو لم تكن التخلية كافية في القبض قبل الامتناع ، لكونه بالنسبة إلى المنقول الذي لا يتحقّق القبض فيه إلّا بالنقل .
انتقال الضمان بالقبض
( 2 ) يعني إذا تحقّق القبض بأيّ نحو كان - كما أنّ القبض في غير المنقول هو التخلية وفي المنقول هو النقل - سقط الضمان عن البائع وانتقل إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختصّ به أو مشترك بينه وبين غيره .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المشتري ، وكذلك الضمير في قوله « به » .
( 4 ) يعني لو كان الخيار مشتركا بين المشتري والأجنبيّ فتلف المبيع بعد تحقّق القبض كان الضمان على عهدة البائع ، لأنّ تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له ، وهو هنا البائع .
( 5 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى البائع والمشتري . يعني لو كان الخيار مشتركا بين البائع والمشتري فتلف المبيع بعد القبض فيكون على عهدة المشتري ، لأنّ البائع أيضا ذو خيار في الفرض .
( 6 ) الضمير في قوله « زمنه » يرجع إلى الخيار ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المشتري .
( 7 ) يعني كما أنّ التلف يكون من المشتري عند فرض عدم خيار له كذلك الضمان