تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
بعضه لأجل البيع . وقيل : يكفي حينئذ التخلية وإن لم يكتف بها ( 1 ) قبله .

[ بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري ]

( وبه ) أي بالقبض كيف فرض ( 2 ) ( ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له ( 3 ) خيار ) مختصّ به ، أو مشترك بينه وبين أجنبيّ ( 4 ) ، فلو كان الخيار لهما ( 5 ) فتلفه بعد القبض زمنه ( 6 ) منه أيضا ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى التخلية ، وفي قوله « قبله » يرجع إلى الامتناع . يعني يكتفى في صورة الامتناع بالتخلية ولو لم تكن التخلية كافية في القبض قبل الامتناع ، لكونه بالنسبة إلى المنقول الذي لا يتحقّق القبض فيه إلّا بالنقل . انتقال الضمان بالقبض ( 2 ) يعني إذا تحقّق القبض بأيّ نحو كان - كما أنّ القبض في غير المنقول هو التخلية وفي المنقول هو النقل - سقط الضمان عن البائع وانتقل إلى المشتري إذا لم يكن له خيار مختصّ به أو مشترك بينه وبين غيره . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المشتري ، وكذلك الضمير في قوله « به » . ( 4 ) يعني لو كان الخيار مشتركا بين المشتري والأجنبيّ فتلف المبيع بعد تحقّق القبض كان الضمان على عهدة البائع ، لأنّ تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له ، وهو هنا البائع . ( 5 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى البائع والمشتري . يعني لو كان الخيار مشتركا بين البائع والمشتري فتلف المبيع بعد القبض فيكون على عهدة المشتري ، لأنّ البائع أيضا ذو خيار في الفرض . ( 6 ) الضمير في قوله « زمنه » يرجع إلى الخيار ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المشتري . ( 7 ) يعني كما أنّ التلف يكون من المشتري عند فرض عدم خيار له كذلك الضمان