ولو كان التلف من المشتري ( 1 ) فهو بمنزلة القبض .
[ إن تلف بعضه أو تعيّب ]
( وإن تلف بعضه أو تعيّب ) من قبل ( 2 ) اللّه تعالى أو قبل البائع ( تخيّر المشتري في الإمساك مع الأرش والفسخ ) .
ولو كان العيب من قبل أجنبيّ فالأرش عليه للمشتري إن التزم ( 3 ) ، وللبائع إن فسخ .
[ لو غصب من يد البائع ]
( ولو غصب ( 4 ) من يد البائع ) قبل إقباضه ( وأسرع عوده ) بحيث لم يفت ( 5 ) من منافعه ما يعتدّ به عرفا ، ( أو أمكن ) البائع ( نزعه ( 6 ) بسرعة ) كذلك ( 7 ) ( فلا خيار ) للمشتري ،
شرح
( 1 ) بأن أتلف المشتري المبيع قبل القبض ، فهو في حكم القبض .
تلف البعض أو التعيّب
( 2 ) بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجانب . يعني إذا تلف بعض المبيع أو تعيّب قبل القبض من جانب اللّه تعالى أو البائع تخيّر المشتري .
( 3 ) أي إن التزم المشتري بالبيع ، وإن لم يلتزم به وفسخ فالأرش يختصّ بالبائع .
غصب المبيع من يد البائع
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المبيع ، وكذلك الضمير في قوله « إقباضه » .
( 5 ) بضمّ الفاء من فات يفوت ، وفاعله « ما » الموصولة في قوله الآتي « ما يعتدّ به » .
( 6 ) الضمير في قوله « نزعه » يرجع إلى المبيع المغصوب . يعني أخذه البائع من يد الغاصب بسرعة .
( 7 ) إشارة إلى كون عدم فوت منافع المبيع المعتدّ بها .