مع الحلول ( 1 ) مطلقا ، و ( في الأجل ) أي بعده ( 2 ) ( لا قبله ) ، لأنّه ( 3 ) غير مستحقّ حينئذ ، وجاز ( 4 ) تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل ، فإنّ الأغراض لا تنضبط .
[ امتناع البائع من القبض ]
( فلو امتنع ) البائع من قبضه حيث يجب ( قبضه ( 5 ) الحاكم ) إن وجد ، ( فإن تعذّر ) قبض الحاكم ولو بالمشقّة البالغة في الوصول إليه ( 6 ) أو امتناعه من القبض ( فهو ( 7 ) أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط ) .
( وكذا كلّ من امتنع من قبض حقّه ( 8 ) ) .
شرح
( 1 ) أي مع كون البيع حالّا مطلقا . يعني أنّ البائع في أيّ زمان أقبض المشتري الثمن لا يجوز له الامتناع من القبض .
( 2 ) أي بعد الأجل .
( 3 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى البائع .
والمراد من قوله « حينئذ » هو قبل حلول الأجل .
( 4 ) هذا دليل لعدم وجوب القبض على البائع ، وهو أنّه يحتمل أن يتعلّق غرض البائع بتأخير قبض الثمن إلى المدّة المعيّنة ، لعدم كون الأغراض منضبطة .
امتناع البائع من القبض
( 5 ) الضمير في قوله « قبضه » يرجع إلى المبيع .
( 6 ) الضميران في قوليه « إليه » و « امتناعه » يرجعان إلى الحاكم . بأن يكون الوصول إلى الحاكم مستلزما للمشقّة الكثيرة أو يمتنع الحاكم من أخذ الثمن من المشتري .
( 7 ) يعني أنّ الثمن يكون أمانة في يد المشتري بحيث لو تلف بلا تفريط ولا إفراط لم يضمنه مثل سائر الأمانات التالفة في يد الودعيّ .
( 8 ) يعني ومثل البائع الممتنع من قبض حقّه غيره من صاحبي الحقوق .