تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وكذا ( 1 ) يتخيّر لو مات قبل العتق ، فإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف ، لأنّه ( 2 ) وقت الانتقال إلى القيمة . وكذا ( 3 ) لو انعتق قهرا . ( وكذا كلّ شرط لم يسلم لمشترطه ( 4 ) ، فإنّه يفيد تخيّره ) بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه .

[ عدم وجوب الوفاء بالشرط ]

( ولا يجب على المشترط عليه فعله ( 5 ) ) ، لأصالة العدم ، ( وإنّما فائدته جعل البيع عرضة ( 6 ) للزوال ) بالفسخ ( عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه )
شرح
إن انتقل المملوك قبل فسخ البائع عن ملك المشتري ، كما إذا باعه المشتري من الغير . ( 1 ) أي وكذا يكون للبائع خيار الفسخ لو مات المملوك قبل الفسخ . ( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى يوم التلف . ( 3 ) يعني ومثل التلف الموجب لحصول الخيار للبائع ما لو انعتق المملوك على المشتري قهرا بأن يكون أبا له فيفسخ البائع ويرجع إلى قيمة المملوك ، لأنّ ما شرطه البائع كان العتق ، وما حصل هو الانعتاق قهرا ، فإنّ ما قصد هو الفعل الاختياريّ ، وما وقع هو الفعل القهريّ . ( 4 ) أي لم يسلم للمشروط له . عدم وجوب الوفاء بالشرط ( 5 ) بمعنى أنّ العمل بالشرط من قبل المشروط عليه لا يجب وجوبا تكليفيّا ، بل فائدة الشرط هي تسلّط المشروط له على الفسخ لو لم يعمل بالشرط . ( 6 ) أي جعل البيع في معرض الزوال بسبب حصول الخيار .