أو أخذت ( 1 ) نصف الصحيحتين ونسبته ( 2 ) إلى المعيبة ، وهو الثلث أيضا ( 3 ) .
وعلى الثاني ( 4 )
شرح
وأمّا قيمة المعيب المتّفق عليها فهي ستّة ، فإذا ضعّفتها حصلت اثنا عشر :
قيمة المعيب المضعّفة : ( 12 6 + 6 ) قيمة الصحيح المجتمعتان : ( 18 10 + 8 ) والتفاوت بينهما ستّة ، وهو ثلث ثمانية عشر ، فيؤخذ من الثمن - وهو اثنا عشر - ثلثه ، وهو أربعة .
( 1 ) وهذا هو الوجه الثاني من الطريق الأوّل ، وقد أشرنا إلى أنّ للفقهاء في مقام إعمال الطريق الأوّل طريقين ، وقد أوضحنا الأوّل ، وهذا هو الثاني منهما ، إليك بيانه :
إنّ قيمة الصحيح بناء على تقويم البيّنة الأولى عشرة ، وعلى تقويم الثانية ثمانية ، فتجمع بينهما وتحصل ثمانية عشر : ( 18 10 + 8 ) ثمّ تنصّفها وتحصل تسعة ، فتلاحظ التفاوت بين القيمة المتّفق عليها للمعيب - وهي ستّة - وبين نصف مجموع قيمتي الصحيح - وهو تسعة - والتفاوت ثلاثة ، وهي ثلث التسعة ، فيؤخذ من أصل الثمن ثلثه ، وهو أربعة .
( 2 ) الضمير في قوله « نسبته » يرجع إلى النصف . يعني أنّ نسبة النصف إلى نفس قيمة المعيب .
( 3 ) يعني كما كانت النسبة بإعمال الوجه الأوّل من وجهي الطريق الأوّل هي الثلث .
( 4 ) المراد من « الثاني » هو الطريق الثاني الذي نسب إلى المصنّف رحمه اللّه في مقابل المشهور ، وهو أخذ مقدار النسبة الواقعة بين قيمة الصحيح والمعيب من قبل البيّنتين وجمعها وتنصيفها ، إليك بيانه :
إنّ التفاوت بين قيمة المعيب - وهي ستّة متّفق عليها - وبين قيمة الصحيح على تقويم البيّنة الأولى - وهي عشرة - أربعة ، وهي خمسا العشرة ، لأنّ خمس العشرة اثنان ، وخمساه أربعة ، فيؤخذ من أصل الثمن خمسان ، وهو أربعة توأمين وثمانية