تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
إذا اشتراه بخمسين وقوّم معيبا بها وصحيحا بمائة أو أزيد ( 1 ) ، وعلى اعتبار النسبة يرجع في المثال ( 2 ) بخمسة وعشرين وعلى هذا القياس .

[ تعدّد القيم ]

( ولو تعدّدت القيم ( 3 ) ) إمّا لاختلاف المقوّمين أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية ( 4 ) للمبيع ، فإنّ ذلك قد يتّفق نادرا ، والأكثر - ومنهم المصنّف في الدروس - عبّروا عن ذلك باختلاف المقوّمين أخذت ( 5 ) قيمة
شرح
( 1 ) أي أو أزيد من مائة ، مثلا إذا قوّم المبيع صحيحا بمائة وخمسين دينارا كان التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مائة ، فلو حكم بأخذ نفس التفاوت فليحكم بأخذ الثمن ، وهو خمسون وأزيد ، وهو أيضا خمسون ، فيجمع عند مشتري المبيع المعيب الثمن وما هو أزيد من الثمن . ( 2 ) وهو كون الثمن المسمّى في البيع خمسين وكون قيمة المعيب خمسين وقيمة الصحيح مائة ، فليؤخذ من الثمن نصفه ، وهو خمسة وعشرون ، ويؤخذ على هذا القياس في سائر الأمثلة . تعدّد القيم ( 3 ) القيم جمع القيمة : الثمن الذي يعادل المتاع ( المنجد ) . ( 4 ) بالجرّ ، لكونها صفة لقوله « أفراد » ، بمعنى كون قيمة أفراد هذا النوع مختلفة ، كما أنّ قيمة فرد من أفراد هذا النوع الفلانيّ في شمال بلدة طهران غير قيمة فرد مساو له في جنوبها ، ومثال اختلاف قيمة المقوّمين واضح ، لكن المصنّف رحمه اللّه عبّر في الدروس عن كليهما باختلاف المقوّمين والحال أنّ الاختلاف أعمّ ممّا عبّر به في الدروس . ( 5 ) يعني يؤخذ من الثمن المذكور في البيع بعنوان الأرش قيمة واحدة نسبتها إلى جميع القيم المختلفة متساوية .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 260 | قدرت الله وجداني فخر