( كالحمّى ( 1 ) ولو يوماً ) بأن يشتريه ( 2 ) فيجده محموما أو يحمّ قبل القبض ( 3 ) وإن برئ ( 4 ) ليومه .
فإن وجد ذلك في المبيع - سواء أنقص قيمته أم زادها ( 5 ) فضلا عن المساواة ( 6 ) - ( فللمشتري الخيار مع الجهل ) بالعيب عند الشراء ( 7 )
[ الكلام في الأرش ]
( بين الردّ والأرش ( 8 ) ) .
شرح
عيب ، عينا كان الزائد والناقص أو صفة .
( 1 ) الحمّى : داء معروف ترتفع فيه درجة حرارة الجسم ( المنجد ) .
( 2 ) الضميران الملفوظان في قوليه « يشتريه » و « فيجده » يرجعان إلى المبيع .
( 3 ) فلو عرضه الحمّى بعد القبض فلا خيار للمشتري ، لأنّ العيوب العارضة بعد القبض وبعد انقضاء زمان الخيار تكون على عهدة المشتري .
( 4 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المبيع ، واللام في قوله « ليومه » تكون بمعنى « في » ، والضمير في هذا القول يرجع إلى القبض .
والمعنى هو أنّ الحمّى عيب وإن برئ المبيع المحموم في يوم قبضه .
( 5 ) بأن تزيد القيمة بسبب وجود العيب مثل ما إذا كان العبد خصيّا ، فإنّ الخصي وإن كان عيبا ، لكن تحقّقه يوجب زيادة قيمة العبد ، لرغبة الأكثر في العبد الخصيّ البعيد بذلك عن ارتكاب الفجور بأقارب مولاه .
( 6 ) فإذا حصل الخيار بالعيب الموجب لزيادة القيمة فهو حاصل في صورة تساوي قيمتي الصحيح والمعيب بطريق أولى .
( 7 ) فلو اشترى المعيب مع علمه بالعيب فلا خيار له .
( 8 ) يعني وبين عدم ردّ المبيع بأخذ الأرش من البائع .