المصنّف : ( فإن قال المستأمر : فسخت أو أجزت فذاك ، وإن سكت ( 1 ) فالأقرب اللزوم ( 2 ) ، ولا يلزم ( 3 ) ) المستأمر ( الاختيار ) إن قرئ ( 4 ) المستأمر بالفتح - مبنيّا للمجهول - أشكل بما ذكرناه .
وإن قرئ ( 5 ) بالكسر - مبنيّا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة ( 6 ) لغيره فمعناه ( 7 ) إن قال : فسخت بعد أمره له بالفسخ أو أجزت بعد أمره له
شرح
( 1 ) بأن لم يقل : فسخت ولا أجزت ، بل اختار السكوت .
( 2 ) يعني أنّ الأقرب لزوم البيع في هذه الصورة .
( 3 ) يعني لا يجب على المستأمر اختيار الإجازة ولا الفسخ .
( 4 ) هذا تتميم لكلام الشارح رحمه اللّه وأنّ لفظ « المستأمر » الوارد في كلام المصنّف رحمه اللّه إن قرئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار ويطلب رأيه وإذا يشكل الأمر ، لأنّ قرئ بالفتح كان المراد هو الذي يستشار ويطلب رأيه وإذا يشكل الأمر ، لأنّ المستأمر - كما قدّمناه - ليس له الفسخ والإجازة ، بل له الأمر خاصّة ، لكنّ العبارة تدلّ على دخل المستأمر في الفسخ والإجازة ، لأنّ فيها « فإن قال المستأمر فسخت أو أجزت فذاك » .
( 5 ) عطف على قوله « إن قرئ المستأمر بالفتح » .
وحاصل هذا الاحتمال هو أنّ المستأمر - بالكسر - إن اختار الفسخ أو الإجازة بعد أمر المستأمر فبها ، وإن لم يختر أحدهما بل سكت لزم العقد ، لاقتضاء العقد اللزوم إذا لم يختر الفسخ .
( 6 ) أي الذي شرط له استشارة الغير في مدّة مضبوطة .
( 7 ) الضمير في قوله « فمعناه » يرجع إلى قول المصنّف رحمه اللّه . يعني فمعنى تلك العبارة يحتاج إلى تقدير وتأويل بأن يقال : فإن قال المستأمر : فسخت بعد أمر المستأمر بالفسخ أو أجزت بعد أمره بالإجازة لزم .