تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وكذا ( 1 ) لو ضمّ غير ربويّ ( 2 ) . ولا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع ( 3 ) في مقابل الزيادة ، فلو ضمّ ( 4 ) دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي ( 5 ) درهم جاز ، للرواية ( 6 ) .
شرح
يصرف كلّ إلى مخالفه » . ( 1 ) أي وكذا يصحّ البيع ومعاوضة الجنسين الربويّين مع زيادة أحدهما على الآخر إذا ضمّ إلى أحدهما الناقص أو إلى كليهما جنس غير ربويّ مثل أن يبيع مائتي كيل من الحنطة في مقابل مائة كيل من الحنطة ومائة بيضة ، فيقع المعدود المنضمّ أعني البيضات في الثمن في مقابل مائة كيل زائدة من الحنطة في المثمن وبالعكس ، فيصحّ البيع . ( 2 ) المراد من غير الربويّ هو مثل المعدودات والأثواب والفرش والأبنية والأراضي وكلّ ما لا يكون من قبيل المكيل والموزون ولا من النقدين . ( 3 ) الوقع : يقال : « لفلان وقع عند الأمير » أي قدر ومنزلة ( المنجد ) . يعني لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات قدر وقيمة في مقابل الزيادة بمعنى جواز كون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة . ( 4 ) مثال لكون الضميمة بلا قدر في مقابل الزيادة . ( 5 ) فالمثمن في هذا المثال هو ألفان من الدرهم ، والثمن دينار واحد وألف درهم . ( 6 ) يعني أنّ جواز بيع الربويّين مع أخذ الزيادة وضمّ شيء بلا قدر وقيمة إلى الناقص مستند إلى الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس ( الوسائل : ج 12 ص 455 ب 20 من أبواب الربا من كتاب التجارة ح 2 ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 190 | قدرت الله وجداني فخر