تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ويجوز تعديته ( 1 ) بالهمزة . ولو قال : أشركتك بالنصف ( 2 ) كفى ولزمه ( 3 ) نصف مثل الثمن . ولو قال : أشركتك في النصف ( 4 ) كان له الربع إلّا أن يقول ( 5 ) : بنصف الثمن فيتعيّن النصف . ولو لم يبيّن الحصّة كما لو قال : في شيء منه أو أطلق ( 6 ) بطل ، للجهل ( 7 ) بالمبيع ، ويحتمل حمل الثاني ( 8 ) على التنصيف .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تعديته » يرجع إلى لفظ « شرّكتك » . ( 2 ) يعني لو قال البائع للمشتري : أشركتك بالنصف صحّ ولزم المشتري نصف مثل الثمن في مقابل نصف المبيع . ( 3 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى المشتري . يعني يلزم المشتري نصف مثل الثمن في مقابل نصف المبيع . ( 4 ) يعني لو قال البائع للمشتري : أشركتك في نصف المبيع كان للمشتري ربع المبيع . والفرق بينه وبين الصيغة السابقة أعني قوله : « أشركتك بالنصف » هو أنّ النصف في الصيغة الأولى يراد به الثمن وفي قوله هنا يراد به المبيع . ( 5 ) أي يدلّ هذا القول على اشتراك المشتري في الربع إلّا أن يضيف إليه البائع قوله : « بنصف الثمن » ويقول : « أشركتك في النصف بنصف الثمن » ، ففي هذه الصورة يتعيّن الاشتراك في النصف خاصّة . ( 6 ) أي بأن قال : « اشتركتك في المبيع » بلا تعيين المقدار المشترك فيه . ( 7 ) تعليل لبطلان البيع في الصورتين الأخيرتين ، لأنّ المبيع في قوله : « أشركتك في شيء من المبيع » وكذلك في قوله : « أشركتك في المبيع » مجهول . ( 8 ) المراد من « الثاني » هو إطلاق التشريك . يعني يحتمل في هذه الصورة أن يحمل على الاشتراك في نصف المبيع بنصف الثمن ، لظهور الإطلاق في التشريك في النصف .