تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كبعض القوم ( 1 ) ويد زيد ( 2 ) ، فإنّ كلّ القوم لا يطلق على بعضه ( 3 ) ولا زيد ( 4 ) على يده ، والموضوع ( 5 ) هنا بعض العشرة ، فلا يخبر بها عنه ، فتكون ( 6 ) بمعنى اللام .

[ 4 - القول في التولية ]

( ورابعها ( 7 ) التولية ( 8 ) ، )

[ في معنى التولية ]

( وهي الإعطاء برأس المال ) ، فيقول بعد علمهما ( 9 ) بالثمن وما
شرح
كما فصّلناه في الهامش 2 من هذه الصفحة . ( 1 ) مثال لكون المضاف جزء من كلّ ، فإنّ القوم كلّ ، وبعضه جزء من الكلّ . ( 2 ) هذا مثال آخر لكون المضاف جزء من كلّ . ( 3 ) يعني لا يصحّ أن يستعمل كلّ القوم في بعض من القوم فيقال : زيد قوم ، لأنّه بعضه لا كلّه . ( 4 ) يعني وكذلك لا يصحّ أن يستعمل لفظ « زيد » في خصوص يد زيد فيقال : يد زيد زيد . ( 5 ) أي الناقص فيما يقول البائع : « . . . ووضيعة درهم من كلّ عشرة » هو بعض العشرة ، فلا يصحّ أن يخبر بالعشرة عن الناقص بأن يشار إلى درهم ويقال : هذا عشرة . ( 6 ) وهذا هو نتيجة الاستدلال . يعني فإضافة الوضيعة إلى العشرة تكون بمعنى اللام . 4 - القول في التولية ( 7 ) أي القسم الرابع من الأقسام الأربعة . ( 8 ) التولية من ولّى تولية فلانا الأمر : جعله واليا عليه ( المنجد ) . فكأنّ البائع يولّي المشتري في أن يبيع المبيع بالثمن الذي اشتراه بلا زيادة ونقيصة . ( 9 ) الضمير في قوله « علمهما » يرجع إلى البائع والمشتري . يعني يشترط في بيع التولية