ولو قال ( 1 ) : ولّيتك السلعة احتمل في الدروس الجواز .
[ القول في التشريك ]
( والتشريك ( 2 ) جائز ) ، وهو ( 3 ) أن يجعل له ( 4 ) فيه نصيبا بما ( 5 ) يخصّه من الثمن بأن ( يقول ( 6 ) : شرّكتك ) - بالتضعيف ( 7 ) - ( بنصفه ( 8 ) بنسبة ما اشتريت مع علمهما ) بقدره ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) يعني ولو قال البائع : « ولّيتك السلعة بكذا » احتمل المصنّف في كتابه ( الدروس ) جوازه .
القول في التشريك
( 2 ) هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي أشار إليها الشارح رحمه اللّه في الصفحة 152 في قوله « وبقي قسم خامس . . . إلخ » .
( 3 ) يعني أنّ التشريك هو أن يجعل البائع للمشتري نصيبا وسهما في المبيع في مقابل مقدار من الثمن الذي يوزّع عليه ، مثل أن يشتري البائع ثوبا بعشرة فيشرّك المشتري في نصفه في مقابل خمسة بشرط علم البائع والمشتري بمقدار من الثمن .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المشتري ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى المبيع .
( 5 ) الباء تكون للمقابلة ، والضمير الملفوظ في قوله « يخصّه » يرجع إلى النصيب .
( 6 ) أي بأن يقول البائع خطابا للمشتري : « شرّكتك » .
( 7 ) أي مشدّدا ومن باب التفعيل ، وفي اللغة استعماله بلفظ « أشركتك » من باب الإفعال أيضا ، وفي التنزيل :وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ( طه : 32 ) ، فمعنى قول الشارح رحمه اللّه « بالتضعيف » ليس صحّة الاستعمال من باب التفعيل خاصّة ، بل معناه أنّ الاستعمال بدون الهمزة لا بدّ وأن يكون من باب التفعيل .
( 8 ) أي بنصف المبيع . والباء في قوله « بنسبة ما اشتريت » تكون للمقابلة .
( 9 ) الضمير في قوله « بقدره » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها الثمن .