تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو قال ( 1 ) : ولّيتك السلعة احتمل في الدروس الجواز .

[ القول في التشريك ]

( والتشريك ( 2 ) جائز ) ، وهو ( 3 ) أن يجعل له ( 4 ) فيه نصيبا بما ( 5 ) يخصّه من الثمن بأن ( يقول ( 6 ) : شرّكتك ) - بالتضعيف ( 7 ) - ( بنصفه ( 8 ) بنسبة ما اشتريت مع علمهما ) بقدره ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) يعني ولو قال البائع : « ولّيتك السلعة بكذا » احتمل المصنّف في كتابه ( الدروس ) جوازه . القول في التشريك ( 2 ) هذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي أشار إليها الشارح رحمه اللّه في الصفحة 152 في قوله « وبقي قسم خامس . . . إلخ » . ( 3 ) يعني أنّ التشريك هو أن يجعل البائع للمشتري نصيبا وسهما في المبيع في مقابل مقدار من الثمن الذي يوزّع عليه ، مثل أن يشتري البائع ثوبا بعشرة فيشرّك المشتري في نصفه في مقابل خمسة بشرط علم البائع والمشتري بمقدار من الثمن . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المشتري ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى المبيع . ( 5 ) الباء تكون للمقابلة ، والضمير الملفوظ في قوله « يخصّه » يرجع إلى النصيب . ( 6 ) أي بأن يقول البائع خطابا للمشتري : « شرّكتك » . ( 7 ) أي مشدّدا ومن باب التفعيل ، وفي اللغة استعماله بلفظ « أشركتك » من باب الإفعال أيضا ، وفي التنزيل :وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، ( طه : 32 ) ، فمعنى قول الشارح رحمه اللّه « بالتضعيف » ليس صحّة الاستعمال من باب التفعيل خاصّة ، بل معناه أنّ الاستعمال بدون الهمزة لا بدّ وأن يكون من باب التفعيل . ( 8 ) أي بنصف المبيع . والباء في قوله « بنسبة ما اشتريت » تكون للمقابلة . ( 9 ) الضمير في قوله « بقدره » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها الثمن .