من خارجها ( 1 ) ، فكأنّه ( 2 ) قال : من كلّ أحد عشر .
ولو أضاف الوضيعة إلى ( 3 ) العشرة احتمل الأمرين ( 4 ) ، نظرا ( 5 ) إلى احتمال الإضافة للّام ومن .
والتحقيق هو الأوّل ( 6 ) ، لأنّ ( 7 ) شرط الإضافة بمعنى « من »
شرح
بمائة درهم ووضيعة درهم من كلّ عشرة » - من خارج عدد العشرة ، فيكون الناقص درهما من أحد عشر درهما ، لظهور المعنى في ذلك ، لأنّ البائع يقول بنقص درهم لكلّ عشرة دراهم ، فإذا نقص كذلك نقص من كلّ أحد عشر درهما درهم واحد كما أوضحناه .
( 1 ) الضمير في قوله « خارجها » يرجع إلى العشرة . يعني أنّ الموضوع في قوله : « بعتك بمائة ووضيعة درهم من كلّ عشرة » يكون من خارج العشرة ، فينقص من كلّ أحد عشر درهما درهم كما فصّلناه .
( 2 ) أي فكأنّ البائع قال : « . . . وبوضيعة درهم من كلّ أحد عشر » بدل قوله : « . . . ووضيعة درهم من كلّ عشرة » .
( 3 ) بأن يقول البائع : « بعتك بمائة وبوضيعة عشرة دراهم » .
( 4 ) المراد من « الأمرين » هو كون الإضافة بمعنى « من » التبعيضيّة وكونها بمعنى اللام ، فالأوّل يفيد إخراج درهم من نفس العشرة ، والثاني يفيد الإخراج من خارج العشرة كما فصّلناه .
( 5 ) تعليل لاحتمال الأمرين ، فإنّ إضافة الوضيعة إلى العشرة يحتمل كونها من قبيل الإضافات الشاملة لتقدير « اللام » أو « من » .
( 6 ) فما حقّقه الشارح رحمه اللّه هو حمل الإضافة على كونها بمعنى اللام .
( 7 ) تعليل لعدم كون الإضافة بمعنى « من » التبعيضيّة ، لأنّ الإضافة إذا كانت بمعنى