الصفقة عليه إلّا أن يكون الانقطاع ( 1 ) من تقصيره ( 2 ) فلا خيار له .
شرح
قبضه والمطالبة بحصّة غيره من الثمن » ، ففي هذه الصورة هل يكون للبائع - وهو المسلم إليه - خيار الفسخ لتبعّض الصفة عليه أم لا ؟ قال الشارح : فيه وجه قويّ .
( 1 ) يعني إلّا أن يكون تعذّر المبيع من تقصير نفس البائع ، فلا خيار له .
( 2 ) الضميران في قوليه « تقصيره » و « له » يرجعان إلى البائع .