بل يأخذ قيمته حينئذ ( 1 ) ، لأنّ ذلك ( 2 ) هو حقّه .
والأقوى أنّ الخيار ليس فوريّا ، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين ( 3 ) ما لم يصرّح بإسقاط حقّه من الخيار .
ولو كان الانقطاع بعد بذله ( 4 ) له ورضاه بالتأخير سقط خياره ، بخلاف ما لو كان بعدم المطالبة ( 5 ) أو بمنع البائع مع إمكانه ( 6 ) .
وفي حكم انقطاعه ( 7 ) عند الحلول موت المسلم إليه ( 8 ) قبل الأجل وقبل وجوده لا العلم قبله ( 9 ) . . .
شرح
الفسخ وبين الصبر ، فبناء على رأي الشارح التخيير يثبت للمشتري بين الثلاثة المذكورة .
( 1 ) يعني للمشتري أن يأخذ قيمة المبيع في زمان التعذّر لا قيمة زمان العقد .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قيمة المبيع حين التعذّر .
( 3 ) المراد من « الأمرين » هو الفسخ وأخذ رأس المال والصبر إلى أن يحصل .
( 4 ) يعني لو حصل الانقطاع والتعذّر بعد بذل البائع ورضى المشتري بالتأخير فلا خيار للمشتري .
( 5 ) يعني ولو كان تحقّق التعذّر بعدم مطالبة المشتري أو كان بامتناع البائع - ولو طالبه المشتري به مع إمكان التسليم - لم يسقط خيار المشتري وتخييره بين الأمور الثلاثة : الفسخ والصبر وأخذ قيمة المبيع يوم التعذّر .
( 6 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى التسليم .
( 7 ) يعني وفي حكم تعذّر المبيع عند الحلول موت البائع قبل حلول المدّة المشترطة من حيث خيار المشتري بين الفسخ وبين الصبر إلى أن يحصل المبيع .
( 8 ) أي البائع .
( 9 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الحلول . يعني وليس في حكم المسألتين