لأنّه ( 1 ) أسقط حقّه من الزائد برضاه ، كما يلزم ( 2 ) لو رضي بغير جنسه .
[ تعذّر المسلم فيه عند الحلول ]
( ولو انقطع ( 3 ) ) المسلم فيه ( عند الحلول ) حيث يكون مؤجّلا ممكن ( 4 ) الحصول بعد الأجل عادة فاتّفق عدمه ( تخيّر ) المسلم ( 5 ) ( بين الفسخ ) فيرجع برأس ماله ( 6 ) ، لتعذّر الوصول إلى حقّه ( 7 ) وانتفاء الضرر ( و ) بين ( الصبر ) إلى أن يحصل ( 8 ) .
وله ( 9 ) أن لا يفسخ ولا يصبر ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المشتري ، وكذلك الضمير في قوله « حقّه » .
( 2 ) يعني كما يلزم العقد ويتمّ لو رضي المشتري بغير الجنس المتعيّن في العقد ، مثلا إذا رضي بأخذ الشعير بدل الحنطة لزم العقد وتمّ .
تعذّر المسلم فيه عند الحلول
( 3 ) أي تعذّر الجنس الذي باعه المسلم إليه من المشتري في الوقت الذي يجب تسليمه فيه بحيث لا يمكن الوصول إليه .
( 4 ) خبر آخر لقوله « يكون » . يعني بحيث يكون المثمن المسلم فيه لا يتعذّر الوصول إليه عادة عند حلول زمان تسليمه المذكور في العقد ، لكن اتّفق التعذّر في ذلك الزمان على خلاف العادة .
( 5 ) يعني أنّ المشتري يتخيّر بين الفسخ والصبر .
( 6 ) المراد من « رأس ماله » هو المال الذي أعطاه المشتري المسلم للبائع المسلم إليه بعنوان الثمن .
( 7 ) المراد من « حقّه » هو المبيع المسلم فيه .
( 8 ) أي إلى أن يحصل المبيع المسلم فيه ويتمكّن المشتري منه .
( 9 ) هذا حكم آخر ذكره الشارح رحمه اللّه علاوة على التخيير الذي قال المصنّف رحمه اللّه به بين