فلا يكفي الحامل ( 1 ) وإن قرب زمان ولادتها ( 2 ) .
( ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل ( 3 ) حينئذ ، فلو حلبها ( 4 ) وسلّمها أجزأت ( 5 ) ) ، لصدق اسم الشاة اللبون عليها بعده ( 6 ) .
[ القول في مثل الجارية الحامل ]
( أمّا الجارية ( 7 ) الحامل أو ذات الولد أو الشاة كذلك ( 8 ) فالأقرب المنع ( 9 ) ) ، . . .
شرح
لبنها في زمان مقارب لزمن الدفع .
( 1 ) أي فلا يكفي دفع الشاة الحامل إذا باع شاة لبون بالسلف ، لأنّ لفظ اللبون يدلّ على أنّ الشاة المبيعة تحلب في زمان مقارب لزمن الدفع .
( 2 ) الضمير في قوله « ولادتها » يرجع إلى الشاة .
( 3 ) يعني لا يشترط في صحّة الدفع أن يكون اللبن موجودا بالفعل في ضرع الشاة حين يدفعها البائع إلى المشتري ، بل لو حلب لبنها وأعطاها خاليا ضرعها عن اللبن كفى .
( 4 ) الضميران الملفوظان في قوله « حلبها » و « سلّمها » يرجعان إلى الشاة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الشاة .
( 6 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الحلب المفهوم من قوله « فلو حلبها » .
القول في مثل الجارية الحامل
( 7 ) هذا وما بعده استثناء من جواز بيع السلف في الحيوان . يعني أنّ من الحيوان قسما لا يجوز بيعه سلفا ، وهو الجارية الحامل والشاة كذلك ، فلو أراد البائع أن يبيع سلفا جارية بوصف كونها حاملا أو بوصف كونها صاحبة ولد أو أراد بيع شاة كذلك لم يصحّ .
( 8 ) بمعنى كون الشاة حاملا أو ذات ولد .
( 9 ) يعني فالقول الأقرب هو المنع في مقابل القول بجواز السلف في الجميع .