لاعتبار ( 1 ) وصف كلّ واحد منهما ( 2 ) ، فيعزّ اجتماعهما في واحد ( 3 ) ، ولجهالة ( 4 ) الحمل وعدم إمكان وصفه .
وقيل : يجوز في الجميع ( 5 ) ، لإمكانه ( 6 ) من غير عسر ، واغتفار الجهالة في الحمل ، لأنّه ( 7 ) تابع .
وفي الدروس جوّز في الحامل مطلقا ( 8 ) ، وفي ذات ( 9 ) الولد المقصود بها الخدمة دون التسرّي ( 10 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لمنع جواز السلف في الحيوان الحامل وذات الولد من الجارية والشاة ، وهو لزوم توصيف الجارية وحملها أو ولدها ، فاجتماع الأوصاف المعتبرة في الأمّ والولد عزيز الوجود .
( 2 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الوالد والولد أو الحمل والحامل .
( 3 ) أي في فرد واحد ، وهذا تعليل لعدم جواز السلف في الجارية والشاة مع الولد .
( 4 ) وهذا تعليل لعدم الجواز في خصوص الحامل والحمل ، وهو أنّ الحمل مجهول وغير قابل للتوصيف .
( 5 ) المراد من « الجميع » هو الجارية مع الحمل ومع الولد والشاة كذلك .
( 6 ) الضمير في قوله « إمكانه » يرجع إلى التوصيف . يعني أنّ التوصيف ممكن ، فلا مانع من الصحّة .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ الحمل حين بيع الحامل معه مقصود بالتبع ، فلا مانعيّة في عدم إمكان التوصيف في الحمل .
( 8 ) أي سواء كانت الجارية الحامل للتسرّي أو للخدمة .
( 9 ) يعني وجوّز المصنّف رحمه اللّه في الدروس سلف الجارية أيضا إذا كانت ذات الولد المقصود بها الخدمة لا التسرّي .
( 10 ) ولا يخفى أنّ التسرّي أصله التسرّر . تسرّر فلان : اتّخذ سرّيّة ، ويقال : تسرّى أيضا