تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ ما يجوز فيه السلم ]

( ويجوز ) السلم ( 1 ) ( في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب ( 2 ) والحيوان كلّه ) ناطقا وصامتا ( حتّى في شاة لبون ( 3 ) ) ، لإمكان ( 4 ) ضبطها ، وكثرة وجود مثلها ، وجهالة ( 5 ) مقدار اللبن غير مانعة على تقدير وجوده ( 6 ) ، لأنّه تابع . ( ويلزم ( 7 ) تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارب زمان التسليم ) ،
شرح
ما يجوز فيه السلم ( 1 ) أي يجوز بيع السلم في الحبوب مثل الحنطة والشعير والحمّص وأمثالها . ( 2 ) هذا وما بعده وما قبله من أمثلة الأشياء التي يجوز السلف فيها . ( 3 ) شاة لبون : كشاة لبنة أو اللبون واللبونة : ذات اللبن غزيرة كانت أم بكيّة ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) يحتمل كون ذلك وما بعده تعليلا لجواز بيع السلف فيما ذكر كلّها ، ويحتمل كونه تعليلا للجواز في خصوص شاة لبون . ( 5 ) بالرفع مبتدأ ، خبره قوله « غير مانعة » . هذا دفع للإشكال الوارد في خصوص شاة لبون ، فإنّها لا يمكن ضبطها ، لعدم إمكان تقدير اللبن ولعدم العلم بكيفيّة اللبن الحاصل منها والحال أنّه يجب في المبيع ببيع السلف كونه معلوما ومعيّنا كما يجب توصيفه على نحو رافع للتنازع والاختلاف ، فعلى ذلك يشكل القول بصحّة السلف في شاة لبون ، فردّ الشارح رحمه اللّه على هذا الإشكال بأنّ جهالة مقدار اللبن لا تمنع من صحّة بيع السلف فيها ، لأنّ نفس الشاة قابلة للتوصيف والتعريف واللبن مقصود بالتبع . ( 6 ) الضمير في قوله « وجوده » يرجع إلى اللبن . يعني ولو وجد اللبن في الشاة صحّ بيعها سلفا . والضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى اللبن . ( 7 ) يعني فإذا قلنا بصحّة بيع السلف في شاة لبون وجب على البائع أن يدفع شاة يحلب