وحينئذ ( 1 ) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان ( 2 ) في الوصف ، والمشهور ( 3 ) المنع مطلقا ( 4 ) .
( والجواهر ( 5 ) واللآلي ( 6 ) الكبار ، لتعذّر ضبطها ( 7 ) ) على وجه يرفع بسببه ( 8 ) اختلاف الثمن ، ( وتفاوت ( 9 ) الثمن فيها ) تفاوتا باعتبارات
شرح
شرف الفساد والخيسان عادة لم يجز السلف من هذا الحيث .
خاس الشيء كاللحم والجوز يخيس خيسا : تغيّر وفسد ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) أي فعلى التقرير المذكور والقول بكفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع السلف يصحّ بيع حيوان كلّيّ في ضمن حيوانات عديدة مشاهدة ببيع السلف .
( 2 ) الإمعان من أمعن النظر في الأمر : أبعد وبالغ في الاستقصاء ( المنجد ) .
( 3 ) يعني أنّ المشهور من الفقهاء حكموا بعدم كفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع الجلود والحيوانات سلفا .
( 4 ) أي حيوانا كان المبيع المسلم فيه أو جلودا .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « اللحم » في قوله « كاللحم والخبز » .
الجواهر جمع ، مفرده الجوهر : كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ( المنجد ) .
( 6 ) اللآلي جمع اللؤلؤ : الدرّ ( المنجد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « ضبطها » يرجع إلى الجواهر واللآلي ، فإنّها لا يمكن أن تضبط على وجه يرفع الجهالة في ثمنها ، لاختلاف قيمة الجواهر الكبيرة اختلافا فاحشا .
( 8 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى قوله « وجه » . يعني لا يمكن ضبطها على وجه يوجب ذلك الوجه رفع التنازع الواقع بين المتبايعين .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لتعذّر ضبطها » . وهذا تعليل ثان لعدم صحّة بيع السلف في الجواهر واللآلي الكبار ، وهو تفاوت القيمة بين أفرادها .