تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وحينئذ ( 1 ) فيكفي مشاهدة الحيوان عن الإمعان ( 2 ) في الوصف ، والمشهور ( 3 ) المنع مطلقا ( 4 ) . ( والجواهر ( 5 ) واللآلي ( 6 ) الكبار ، لتعذّر ضبطها ( 7 ) ) على وجه يرفع بسببه ( 8 ) اختلاف الثمن ، ( وتفاوت ( 9 ) الثمن فيها ) تفاوتا باعتبارات
شرح
شرف الفساد والخيسان عادة لم يجز السلف من هذا الحيث . خاس الشيء كاللحم والجوز يخيس خيسا : تغيّر وفسد ( أقرب الموارد ) . ( 1 ) أي فعلى التقرير المذكور والقول بكفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع السلف يصحّ بيع حيوان كلّيّ في ضمن حيوانات عديدة مشاهدة ببيع السلف . ( 2 ) الإمعان من أمعن النظر في الأمر : أبعد وبالغ في الاستقصاء ( المنجد ) . ( 3 ) يعني أنّ المشهور من الفقهاء حكموا بعدم كفاية المشاهدة المذكورة في صحّة بيع الجلود والحيوانات سلفا . ( 4 ) أي حيوانا كان المبيع المسلم فيه أو جلودا . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « اللحم » في قوله « كاللحم والخبز » . الجواهر جمع ، مفرده الجوهر : كلّ حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ( المنجد ) . ( 6 ) اللآلي جمع اللؤلؤ : الدرّ ( المنجد ) . ( 7 ) الضمير في قوله « ضبطها » يرجع إلى الجواهر واللآلي ، فإنّها لا يمكن أن تضبط على وجه يرفع الجهالة في ثمنها ، لاختلاف قيمة الجواهر الكبيرة اختلافا فاحشا . ( 8 ) الضمير في قوله « بسببه » يرجع إلى قوله « وجه » . يعني لا يمكن ضبطها على وجه يوجب ذلك الوجه رفع التنازع الواقع بين المتبايعين . ( 9 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لتعذّر ضبطها » . وهذا تعليل ثان لعدم صحّة بيع السلف في الجواهر واللآلي الكبار ، وهو تفاوت القيمة بين أفرادها .