( عليه ( 1 ) ) أي على المسلم ( 2 ) ( إذا لم يشترط ذلك ( 3 ) في العقد ) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمّة ، ( ولو شرطه ( 4 ) ) كذلك ( بطل ، لأنّه ( 5 ) بيع دين بدين ) أمّا كون المسلم فيه ( 6 ) دينا فواضح ، وأمّا الثمن الذي في الذمّة فلأنّه ( 7 ) دين في ذمّة المسلم ( 8 ) ، فإذا جعل ( 9 ) عوضا للمسلم فيه ( 10 ) صدق بيع الدين بالدين ، لأنّ نفس الدين ( 11 ) قد قرن بالباء فصار ( 12 ) ثمنا ، بخلاف المحاسبة ( 13 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى البائع .
( 2 ) بصيغة اسم المفعول ، والحقّ أن يقال : مسلم إليه .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو محاسبة الثمن بالدين .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « شرطه » يرجع إلى الدين .
والمراد من قوله « كذلك » هو جعل الدين ثمنا .
( 5 ) أي لأنّ جعل الثمن عين الدين يكون من قبيل بيع الدين بالدين ، وهو باطل .
( 6 ) المراد من قوله « المسلم فيه » هو المبيع في السلف ، فإنّه مؤجّل ودين .
( 7 ) يعني أنّ الثمن إذا جعل عين الدين الذي هو في ذمّة البائع كان الثمن أيضا دينا .
( 8 ) بصيغة اسم المفعول ، وهو البائع ، والحقّ أن يقال : المسلم إليه .
( 9 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدين .
( 10 ) والمسلم فيه هو المبيع المؤجّل المستقرّ في ذمّة البائع ، فالثمن والمثمن كلاهما في ذمّة البائع .
( 11 ) يعني أنّ الدين الذي هو في ذمّة البائع يكون مدخولا للباء التي هي للمقابلة في قول البائع : « بعت هذه الحنطة التي في ذمّتي بهذا الذي في ذمّتي » .
( 12 ) اسم « صار » هو الضمير العائد إلى الدين .
( 13 ) يعني أنّ بيع الدين بالدين على النحو المذكور المحكوم عليه بالبطلان غير المحاسبة