تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
لا تحصل ( 1 ) بدون المشاهدة . أمّا اللآلي ( 2 ) الصغار التي لا تشتمل على أوصاف كثيرة تختلف ( 3 ) القيمة باختلافها ، فيجوز مع ضبط ما يعتبر ( 4 ) فيها ، سواء في ذلك ( 5 ) المتّخذة للدواء وغيرها . وكذا القول ( 6 ) في بعض الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بيّنا كبعض العقيق وهو ( 7 ) خيرة الدروس .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الاعتبارات الموجبة لتفاوت الأثمان التي لا تحصل بدون المشاهدة والرؤية . ( 2 ) وبعضهم لم يفرّق في اللآلي بين الكبار والصغار ، لاشتراكهما في علّة المنع ، وهو تعذّر الضبط الموجب لرفع اختلاف الثمن ، والفرق أولى كما لا يخفى ، إذ الصغار تباع وزنا ولا يعتبر فيها صفات كثيرة توجب فيها الاختلاف ( المسالك ) . ( 3 ) توصيف لقوله « أوصاف كثيرة » ، والضمير في قوله « باختلافها » يرجع إلى الأوصاف الكثيرة . ( 4 ) بأن تضبط الأوصاف المطلوبة في الجواهر الصغار . ( 5 ) أي لا فرق في جواز بيع السلف في الجواهر الصغار بين أخذها للدواء أو لغيره مثل التزيّنات ، فإنّ في بعض الجواهر مثل العقيق وفيروزج وغيرهما خواصّ لمعالجة بعض الأمراض كما ذكروها في الكتب المربوطة بهذا الشأن . ( 6 ) يعني وكذا يجوز القول بجواز بيع السلف في بعض الجواهر التي هي متّحدة القيمة بين الأفراد . ( 7 ) يعني أنّ القول بالجواز في بعض الجواهر هو مختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) .