السلم ، لأنّه ( 1 ) دين .
ويمكن ( 2 ) الجمع بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها ( 3 ) من غير تعيين ، وهو ( 4 ) غير مخرج عن وضعه ( 5 ) كاشتراطه ( 6 ) من غلّة قرية معيّنة لا تخيس ( 7 ) عادة .
شرح
يرجع إلى الضبط بالمشاهدة . يعني أنّ الاستدلال على أنّ الجلود تضبط بالمشاهدة خروج عن البحث في بيع السلم ، لأنّ المبيع في السلف دين يعامل عليه بالتوصيف لا بالرؤية والمشاهدة .
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى السلم .
( 2 ) هذا احتمال لصحّة المشاهدة في سلم الجلود ، وهو الجمع بين عدم المشاهدة التي تكون داخلة في ماهيّة السلف وبين جواز المشاهدة التي يمكن تصويرها في المقام بأن تجمع عدّة من الجلود ويشاهدها البائع والمشتري فيباع واحد أو كثير منها بلا تعيين ، فيصحّ السلف بهذا النحو ، وهكذا يتصوّر التوصيف ، فيجمع بين التوصيف والمشاهدة والسلف .
( 3 ) الضمير في قوله « ضمنها » يرجع إلى قوله « جملة » . يعني يدخل المبيع في أفراد الجملة المشهودة .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الجمع الذي تقرّر . يعني أنّ هذا الجمع المشار إليه لا يخرج البيع هذا عن كونه بيعا سلفا .
( 5 ) الضمير في قوله « وضعه » يرجع إلى السلف .
( 6 ) الضمير في قوله « كاشتراطه » يرجع إلى المبيع في السلف . يعني أنّ بيع جلد غير معيّن بين الجلود المشهودة بالسلف هو مثل بيع الحنطة المشروطة كونها من غلّة بلد كذا سلفا .
( 7 ) أي لا تفسد غلّة القرية التي اشترط في المبيع سلفا كونه من غلّتها ، فلو كانت في