تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فيستصحب إلى أن يثبت خلافه ( 1 ) ، وما وقع ( 2 ) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض ، لأنّه حكم طارئ ( 3 ) بعد ثبوت البيع . ( وفي ( 4 ) غيره ) أي غير الصرف ( له ( 5 ) الإبدال وإن تفرّقا ( 6 ) ) ، لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له ، وهو العيب ( 7 ) في عين لم يتعيّن ( 8 ) عوضا .
شرح
شكّ في الصحّة ، فيستصحب الحكم السابق بالصحّة . ( 1 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى الحكم . يعني يحكم بالصحّة بالاستصحاب حتّى يثبت خلاف ذلك الحكم . ( 2 ) المراد من « ما وقع » هو إبدال المعيب بالصحيح وردّ المعيب وأخذ السالم . يعني أنّ وقوع هذه الأمور لا يوجب إثبات حكم التقابض في مجلس الردّ . ( 3 ) يعني أنّ الحكم بوجوب التقابض في مجلس الردّ حكم جديد وعارض بعد الحكم بثبوت البيع وصحّته . ( 4 ) عطف على قوله « في الصرف » . يعني فلو لم يكن العوضان من النقدين وظهر العيب في أحدهما جاز الإبدال ولو تفرّقا وقاما من مجلس العقد . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى آخذ المعيب . ( 6 ) أي وإن تفرّق المتبايعان وقاما من مجلس الردّ . ( 7 ) يعني أنّ مقتضى الإبدال - وهو العيب - موجود ، والمانع مفقود ، فيحكم بجواز إبدال المعيب بالصحيح . ( 8 ) يعني أنّ عين المعيب لم يتعيّن كونه عوضا ، بل العوض هو الكلّيّ ، فإذا ظهر المقبوض معيبا جاز إبداله بالصحيح .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 100 | قدرت الله وجداني فخر