فيستصحب إلى أن يثبت خلافه ( 1 ) ، وما وقع ( 2 ) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض ، لأنّه حكم طارئ ( 3 ) بعد ثبوت البيع .
( وفي ( 4 ) غيره ) أي غير الصرف ( له ( 5 ) الإبدال وإن تفرّقا ( 6 ) ) ، لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضي له ، وهو العيب ( 7 ) في عين لم يتعيّن ( 8 ) عوضا .
شرح
شكّ في الصحّة ، فيستصحب الحكم السابق بالصحّة .
( 1 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى الحكم . يعني يحكم بالصحّة بالاستصحاب حتّى يثبت خلاف ذلك الحكم .
( 2 ) المراد من « ما وقع » هو إبدال المعيب بالصحيح وردّ المعيب وأخذ السالم . يعني أنّ وقوع هذه الأمور لا يوجب إثبات حكم التقابض في مجلس الردّ .
( 3 ) يعني أنّ الحكم بوجوب التقابض في مجلس الردّ حكم جديد وعارض بعد الحكم بثبوت البيع وصحّته .
( 4 ) عطف على قوله « في الصرف » . يعني فلو لم يكن العوضان من النقدين وظهر العيب في أحدهما جاز الإبدال ولو تفرّقا وقاما من مجلس العقد .
( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى آخذ المعيب .
( 6 ) أي وإن تفرّق المتبايعان وقاما من مجلس الردّ .
( 7 ) يعني أنّ مقتضى الإبدال - وهو العيب - موجود ، والمانع مفقود ، فيحكم بجواز إبدال المعيب بالصحيح .
( 8 ) يعني أنّ عين المعيب لم يتعيّن كونه عوضا ، بل العوض هو الكلّيّ ، فإذا ظهر المقبوض معيبا جاز إبداله بالصحيح .