تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ولا يخلو ( 1 ) من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ( 2 ) . ( ويجوز ) بيعها ( 3 ) ( بعد بدوّ ( 4 ) صلاحها ( 5 ) ) إجماعا . ( وفي جوازه ( 6 ) قبله ( 7 ) بعد الظهور ) من غير ضميمة ( 8 ) ولا زيادة عن عام ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني أنّ الحكم بعدم جواز بيع الثمرة قبل الظهور لا يخلو من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وإلّا ضعف هذا القول . ( 2 ) الضمير في قوله « خلافه » يرجع إلى الحكم الذي ليس خاليا عن القوّة . ( 3 ) الضمير في قوله « بيعها » يرجع إلى الثمار . ( 4 ) مصدر من بدا بدوّا وبداء وبدوا وبداءة : ظهر ، فهو باد ( المنجد ) . ( 5 ) الضمير في قوله « صلاحها » يرجع إلى الثمار . والمراد من الصلاح هو صلاحيّة الثمرة بأن يطلق عليها أنّها ثمرة ، ففي اصطلاح الفقهاء يكون بدوّ الصلاح بمعنى صلاحيّة الثمرة لإطلاق اسم الثمرة عليها ، وذلك كما سيأتي عبارة عن احمرار الثمرة لو كانت تمرا أو اصفرارها أو انعقادها لو كانت غيره من أشجار الفواكه . القول في البيع قبل بدوّ الصلاح ( 6 ) أي جواز بيع الثمار . ( 7 ) أي قبل بدوّ الصلاح وبعد الظهور ، بمعنى أنّ الثمار إذا ظهرت ولم تصل إلى حدّ بدوّ الصلاح ، ففي هذه المدّة الواقعة بين الظهور وبدوّ الصلاح هل يجوز بيعها أم لا ؟ ( 8 ) فلو ضمّ إلى الثمار ضميمة في العقد الواقع بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح فلا خلاف في جواز بيعها . ( 9 ) يعني أنّ بيع الثمار بعد الظهور وأزيد من سنة واحدة لا مانع منه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 9 | قدرت الله وجداني فخر