تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
( عاما ( 1 ) ) واحدا ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت ( 2 ) في شهر أو أقلّ ، سواء في ذلك ( 3 ) ثمرة النخل وغيرها ، وهو موضع وفاق ( 4 ) ، وسواء ضمّ إليها شيئا أم لا . ( ولا ) بيعها قبل ظهورها أيضا ( أزيد ) من عام ( على الأصحّ ( 5 ) ) ، للغرر ( 6 ) . ولم يخالف فيه إلّا الصدوق ، لصحيحة ( 7 ) يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الدالّة على الجواز .
شرح
( 1 ) عاما - بتخفيف الميم - بمعنى السنة . يعني لا يجوز بيع ثمرة الشجرة الحاصلة في سنة واحدة أو أكثر منها . ( 2 ) أي وإن حصلت الثمرة بعد شهر أو أقلّ من شهر كما هو الحال في بعض الثمار . ( 3 ) أي في عدم جواز بيع الثمرة قبل الظهور . ( 4 ) يعني أنّ الحكم معقد إجماع بين الفقهاء . ( 5 ) والقول الغير الأصحّ هو جواز البيع . ( 6 ) هذا دليل لعدم جواز بيع ثمرة الشجرة الحاصلة في أكثر من سنة واحدة . والمراد من « الغرر » هو عدم كون مقدار الثمرة معلوما للمتعاملين . ( 7 ) الرواية الصحيحة المستند إليها منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل ، فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ، قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين ( الوسائل : ج 13 ص 4 ب 1 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 8 ) .