( والقبول ) من غير تجديد القبض ، لحصوله ( 1 ) بيده وهي ( 2 ) بمنزلة يده ، ولا مضيّ زمان . وقيل : يعتبر قصد القبض عن الطفل ( 3 ) لأنّ المال المقبوض بيد الولي له ( 4 ) فلا ينصرف إلى الطفل إلّا بصارف وهو ( 5 ) القصد ، وكلام الأصحاب مطلق .
( ولا يشترط في الإبراء ) وهو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحقّ ( القبول ) ( 6 ) لأنه إسقاط حقّ لا نقل ملك . وقيل : ( 7 ) يشترط لاشتماله ( 8 ) على المنّة ، ولا يجبر على
شرح
في يده ، كما إذا وهب وليّ الصبي أو الصبية ثوبا لهما ، لأنّ يد الولي هي يد المولّى عليه في القبض .
( 1 ) الضمير في قوله « لحصوله » يرجع إلى المال الموهوب ، وفي قوله « بيده » يرجع إلى يد الولي .
( 2 ) الضمير يرجع إلى يد الولي ، وفي قوله « يده » يرجع إلى الصبي .
( 3 ) يعني قال البعض بلزوم قصد الولي القبض عن الطفل .
من حواشي الكتاب : هذا قول المحقّق الشيخ علي رحمه اللّه في شرح القواعد ، واستدلّ على ذلك بما ذكره الشارح . ويردّ عليه أولا . . . الخ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الولي .
( 5 ) أي الصارف هو قصد الولي القبض عن الطفل .
( 6 ) يعني أنّ الإبراء لا يحتاج إلى القبول لكونه إيقاعا ، كما إذا أبرأ الدائن ذمّة المديون عن الدين .
( 7 ) والقول باشتراط القبول في الإبراء منسوب إلى ابن إدريس وابن زهرة رحمهما اللّه .
( 8 ) أي لاشتمال الإبراء على المنّة .