تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بيده ( 1 ) من قبل . ( ولو وهبه ( 2 ) ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إذن فيه ، ولا مضيّ زمان ) يمكن فيه ( 3 ) قبضه ، لحصول القبض ( 4 ) المشروط ، فأغنى عن قبض آخر ، وعن مضيّ ( 5 ) زمان يسعه ، إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا ، وإنّما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله ( 6 ) بدونه . وإطلاق العبارة ( 7 ) يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك ، والوجه واحد . وقيل بالفرق بين القبض بإذنه وغيره ، وهو حسن ، إذ لا يد للغاصب شرعا ( 8 ) . ( وكذا ( 9 ) إذا وهب الوليّ الصبيّ ) أو الصبية ( ما في يد الولي كفى الإيجاب )
شرح
وقبض بإذن الواهب . ( 1 ) الضمير في قوله « بيده » يرجع إلى المتّهب . يعني أن القبض شرط لو لم يقبض قبل الهبة ، وإلّا فلا حاجة . ( 2 ) الضميران في قوله « وهبه ما بيده » يرجعان إلى المتّهب . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزمان . ( 4 ) أي القبض الذي شرط في تحقّق الهبة هو حاصل ، فلا حاجة لمضيّ الزمان الواسع للقبض . ( 5 ) أي فأغنى عن مضيّ زمان يسع القبض . ( 6 ) الضمير في قوله « حصوله » يرجع إلى القبض ، وفي قوله « بدونه » يرجع إلى مضيّ زمان . ( 7 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « ما بيده » مطلق القبض بأيّ عنوان حصل . ( 8 ) يعني لا اعتبار في يد الغاصب شرعا . ( 9 ) أي مثل ما تقدّم في عدم الافتقار إلى قبض جديد فيما لو وهب الوليّ للصبي ما