بيده ( 1 ) من قبل . ( ولو وهبه ( 2 ) ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ، ولا إذن فيه ، ولا مضيّ زمان ) يمكن فيه ( 3 ) قبضه ، لحصول القبض ( 4 ) المشروط ، فأغنى عن قبض آخر ، وعن مضيّ ( 5 ) زمان يسعه ، إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا ، وإنّما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله ( 6 ) بدونه . وإطلاق العبارة ( 7 ) يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك ، والوجه واحد . وقيل بالفرق بين القبض بإذنه وغيره ، وهو حسن ، إذ لا يد للغاصب شرعا ( 8 ) .
( وكذا ( 9 ) إذا وهب الوليّ الصبيّ ) أو الصبية ( ما في يد الولي كفى الإيجاب )
شرح
وقبض بإذن الواهب .
( 1 ) الضمير في قوله « بيده » يرجع إلى المتّهب . يعني أن القبض شرط لو لم يقبض قبل الهبة ، وإلّا فلا حاجة .
( 2 ) الضميران في قوله « وهبه ما بيده » يرجعان إلى المتّهب .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزمان .
( 4 ) أي القبض الذي شرط في تحقّق الهبة هو حاصل ، فلا حاجة لمضيّ الزمان الواسع للقبض .
( 5 ) أي فأغنى عن مضيّ زمان يسع القبض .
( 6 ) الضمير في قوله « حصوله » يرجع إلى القبض ، وفي قوله « بدونه » يرجع إلى مضيّ زمان .
( 7 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « ما بيده » مطلق القبض بأيّ عنوان حصل .
( 8 ) يعني لا اعتبار في يد الغاصب شرعا .
( 9 ) أي مثل ما تقدّم في عدم الافتقار إلى قبض جديد فيما لو وهب الوليّ للصبي ما