تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
المفروضة ( 1 ) دون المنذورة والكفّارة وغيرهما ، والتعليل بالأوساخ يرشد إليه ( 2 ) .

[ تجوز الصدقة على الذمّي لا الحربي ]

( وتجوز الصدقة على الذمّي ) رحما ( 3 ) كان أم غيره ، وعلى المخالف للحقّ ( 4 ) ( لا الحربي ) والناصب ، وقيل بالمنع من غير المؤمن وإن كانت ( 5 )
شرح
وورد في بعض الروايات أنها أوساخ أيدي الناس ، كما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس . ( الوسائل : ج 6 ص 186 ب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ) . ولذلك حرّمت على بني هاشم كما ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام . ( المصدر السابق : ح 2 ) . وهي ظاهرة في الزكاة بقرينة أنها مطهّرة للمال فأخرجت وسخه معها . ( 1 ) المراد من « الزكاة المفروضة » هو الزكاة للمال أو البدن مثل الفطرة . يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه حرمة الزكاة الواجبة على بني هاشم من غيرهم فقط ، لا غيرها من الصدقات المنذورة والكفّارات الواجبة . ( 2 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الاختصاص . ( 3 ) أي سواء كان الذمّي من أرحام من يعطى الصدقة إليه أم لا . والمراد من « الذمّي » هو من له كتاب كاليهودي والنصراني أو شبهة كتاب كالمجوسي ، بشرط قبول شروط الذمّة والالتزام بها . وإلّا فحكمه حكم الحربي بالإجماع . ( 4 ) المراد من « المخالف للحقّ » هو غير الاثني عشري . ( 5 ) اسمه هو تاء التأنيث الراجعة إلى الصدقة . يعني قال البعض بعدم جواز إعطاء الصدقة لغير المؤمن ولو كانت مندوبة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 83 | قدرت الله وجداني فخر