التعويض ( 1 ) . وفي تفريعه ( 2 ) بالفاء إشارة إلى أنّ القربة عوض ، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي .
[ مفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم ]
( ومفروضها ( 3 ) محرّم على بني هاشم من غيرهم ( 4 ) إلّا مع قصور خمسهم ( 5 ) ) لأنّ اللّه تعالى جعل لهم الخمس عوضا عنها ( 6 ) وحرّمها ( 7 ) عليهم ، معلّلا بأنها أوساخ الناس ( 8 ) ، والأقوى اختصاص التحريم بالزكاة
شرح
( 1 ) يعني كذلك لا يجوز الرجوع في الهبة المعوّضة بعد القبض .
( 2 ) الضمير في قوله « تفريعه » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ تفريع المصنّف رحمه اللّه في العبارة بقوله « فلا يجوز الرجوع » على قوله « من شرطها القربة » إشارة إلى كون التقرّب إلى اللّه تعالى عوضا في الصدقة ، بل التقرّب إليه والمثوبة منه أقوى من العوض الدنيوي .
( 3 ) يعني أنّ الصدقات الواجبة مثل الزكاة في المال والبدن تحرم على بني هاشم إذا كانت من غيرهم .
( 4 ) يعني إذا أعطاهم الصدقات الواجبة غير بني هاشم يحرم ، فلو أعطى الصدقات المفروضة بنو هاشم عليهم لا يحكم بالحرمة .
( 5 ) يعني إذا قصر الخمس عن كفاية معيشة بني هاشم لا تحرم الصدقات المفروضة عليهم .
( 6 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى الصدقات المفروضة .
( 7 ) أي حرّم اللّه الصدقات الواجبة على بني هاشم .
( 8 ) الأوساخ : جمع مفرده الوسخ .
والوسخ : ما يعلو الثوب وغيره من الدرن من قلّة التعهّد بالماء . ومن المجاز : لا تأكل من أوساخ الناس . ( أقرب الموارد ) .