تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
كغيره ( 1 ) من المحتاجين إليها ( 2 ) . ولو مات العبد فمئونة تجهيزه كنفقته ( 3 ) ، ولو كان الموقوف عقارا ( 4 ) فنفقته ( 5 ) حيث شرط الواقف ، فإن انتفى الشرط ففي غلّته ، فإن قصرت ( 6 ) لم يجب الإكمال ، ولو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحيوان لوجوب صيانة روحه . ( ولو عمي العبد أو جذم ( 7 ) ) أو أقعد ( انعتق ) كما لو لم يكن موقوفا ( وبطل الوقف ) بالعتق ( 8 ) ( وسقطت النفقة ( 9 ) ) من حيث الملك ،
شرح
( 1 ) أي تجب نفقة العبد كفاية على المكلّفين إن لم يوجد في بيت المال كما في غير العبد من المحتاجين إلى النفقة . ( 2 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى النفقة . ( 3 ) يعني كما تجب نفقة العبد على مولاه كذلك يجب تجهيزه من الدفن والكفن وغيرهما على مولاه . ( 4 ) يعني لو كان الموقوف ملكا غير منقول مثل الحديقة والأشجار فنفقته تتعلّق بما شرط الواقف . ( 5 ) المراد من « النفقة » هنا المصاريف التي تصرف على العقار من السقي واجرة العامل وغير ذلك . ( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى الغلّة ، وكذلك فاعل قوله « عدمت » . ( 7 ) أي إذا عرض الجذام أو الإقعاد على العبد انعتق ، كما هو كذلك في غير الوقف . ( 8 ) أي الحكم بالانعتاق يوجب بطلان الوقف . ( 9 ) بالرفع ، وهو فاعل لقوله « سقطت » . يعني أنّ نفقة العبد الأعمى والمجذوم تسقط من حيث الملك ، لكنّها لا تسقط رأسا ، بل يجب الإنفاق عليه إمّا من بيت المال لو وجد أو من المكلّفين كفاية .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 61 | قدرت الله وجداني فخر