[ إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية ]
( وإطلاق الوقف ) على متعدّد ( يقتضي التسوية ) بين أفراده وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية ( 1 ) ، لاستواء الإطلاق والاستحقاق بالنسبة إلى الجميع . ( ولو فضّل ) ( 2 ) بعضهم على بعض ( لزم ) بحسب ما عيّن عملا بمقتضى الشرط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فالإناث والذكور متساوون في تقسيم ما وقف عليهم .
( 2 ) فاعله مستتر يرجع إلى الواقف . يعني لو فضّل الواقف بعض الموقوف عليهم على بعض لزم العمل بما عيّن .
( 3 ) أي عملا بما شرطه الواقف في صيغة الوقف .
من حواشي الكتاب : أمّا استواء الإطلاق فظاهر ، لأنّ المطلق من حيث هو مطلق لا يقتضي التفضيل ، بل اشتراك الأفراد فيما علّق عليه ، فتكون نسبته إلى الجميع نسبة واحدة .
وأمّا استواء الاستحقاق فلأنّ مقتضى الإطلاق مشاركة الجميع في أصل الموقوف ، والأصل يقتضي التسوية ، والتفاضل منفيّ بحكم الأصل أيضا ، فلم يبق إلّا الاستواء في الاستحقاق . وجعل ابن الجنيد في الوقف على الأولاد للذكر مثل حظّ الأنثيين معلما على الميراث ، ودليله يقتضي عدم مساعدة الأعمام والأخوال أيضا ، وهو ضعيف . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .