وكيله ( 1 ) أو وارثه ، ومع التعذّر على الحاكم ، وأمّا الثمن فيطالب ( 2 ) به البائع مع بقاء عينه مطلقا ( 3 ) ، ومع تلفه ( 4 ) إن كان المشتري جاهلا بسرقتها ، ولا تستسعي الأمة مطلقا ( 5 ) .
[ السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ]
( السابعة : لا يجوز بيع عبد من عبدين ) ( 6 ) من غير تعيين ، سواء كانا ( 7 ) متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان ، ( ولا ) بيع ( عبيد ) ( 8 ) كذلك ، للعلّة ( 9 ) . وقيل : ( 10 ) يصحّ مطلقا ، استنادا إلى
شرح
( 1 ) الضميران في قوله « وكيله أو وارثه » يرجعان إلى مالك الأمة .
( 2 ) يطالب فعل مجهول ، والبائع نائب فاعل له . والضمير في قوله « به » يرجع إلى الثمن .
( 3 ) أي سواء كان المشتري جاهلا بالسرقة أم لا .
( 4 ) يعني وفي صورة تلف الثمن يرجع المشتري إلى البائع لو كان جاهلا بسرقة الأمة ، فلو علم فلا رجوع لكونه مقدّما بإتلاف ماله .
( 5 ) سواء كان المشتري عالما أم جاهلا ، بقي عين الثمن أم لا ، أمكن الاسترداد من البائع أم لا . فعلى أيّ حال لا يجوز للمشتري أن يتحصّل الثمن من سعي الأمة .
( 6 ) بأن يقول البائع : بعتك أحدا من هذين العبدين .
( 7 ) يعني ولو كان العبدان متساويين من جميع الجهات .
( 8 ) يعني وكذا لا يصحّ بيع أكثر من عبد واحد إذا لم يعيّنه ، بل قال : بعتك ثلاثة عبيد من عشرين عبدا مثلا .
والعبد : هو الرقيق ، جمعه : عبيد وعباد وعبدة وأعبد وعبدان وعبدان وأعباد .
( المنجد ) .
( 9 ) المراد من « العلّة » هنا هو جهالة المبيع الموجبة لبطلان البيع .
( 10 ) قال بعض من المحشّين بأنّ هذا القول منسوب إلى العلّامة رحمه اللّه في كتابه المختلف .