بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء ( 1 ) ، ويضعّف ( 2 ) بمنع تساوي العبدين على وجه يلحق بالمثلي ، وضعف الصحّة مطلقا ( 3 ) واضح .
( ويجوز شراؤه ) أي شراء العبد ( موصوفا ) ( 4 ) على وجه ترتفع الجهالة ( سلما ) ( 5 ) لأنّ ضابط المسلم ( 6 ) فيه ما يمكن ضبطه كذلك ، وهو ( 7 ) منه
شرح
( 1 ) يعني قيل بصحّة بيع عبد من عبدين أو بيع عبيد من عباد كما يقال بصحّة بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء .
( 2 ) يعني هذا القول ضعيف لكون الحكم بالصحّة في مسألة الصبرة من حيث كونها مثليا ، والمسألة هذه في خصوص القيميّ ، فلا تقاس المسألتان .
من حواشي الكتاب : وعلى تقدير تسليم التساوي يمكن الإشكال أيضا بأنّ غاية الأمر حينئذ انتفاء الغرر ، وأمّا الجهالة فباقية . والقول المذكور محكيّ عن الفاضل في المختلف ، وقد مرّ أنّ الظاهر منه في قواعده التفرقة بين البيعان المجتمعة والمتفرّقة ممّا يماثل أجزائها ، فيجوز بيع واحد منها في الأول دون الثاني . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 3 ) كون العبدين متساويين أم لا . يعني وضعف القول بالصحّة مطلقا واضح للجهالة الموجبة للبطلان .
( 4 ) يعني يجوز شراء العبد بالتوصيف الرافع للجهالة كما يجوز بيع غيره كذلك .
( 5 ) المراد من « بيع السلم » هو كون الثمن حالّا والمثمن مؤجّلا ، على خلاف بيع النسيئة الذي يكون المبيع فيه حالّا والثمن مؤجّلا .
( 6 ) يعني أنّ قاعدة المبيع الذي يباع سلما هو إمكان توصيفه بحيث يرفع الجهالة ويوجب ضبطه بلا جهالة . فالعبد الذي يباع سلما يمكن توصيفه كذلك .
( 7 ) أي العبد ، والضمير في « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يمكن