ولا يخفى أنّ مثل ذلك ( 1 ) لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم ( 2 ) ، وتقريبه ( 3 ) للنصّ إنّما يتمّ لو كانت الرواية ممّا تصلح للحجّية ( 4 ) ، وهي ( 5 ) بعيدة عنه ( 6 ) . وتكليف البائع بالردّ لا يقتضي جواز دفعها ( 7 ) إليه كما في كلّ ( 8 ) غاصب ، وقدم يده ( 9 ) لا أثر له في هذا الحكم ( 10 ) ، وإلّا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه ( 11 )
شرح
( 1 ) أي مثل اعتذار صاحب الدروس لا يصلح منشأ لتأسيس الحكم الشرعي .
( 2 ) وهو سعي الأمة لردّ الثمن على المشتري .
( 3 ) أي وتقريب توجيه الدروس للرواية .
من حواشي الكتاب : يعني أنّ هذا إنّما يصلح توجيها للنصّ الدالّ على الحكم لو كان صالحا لإثباته ، وليس كذلك لأنّ الراوي مجهول الحال . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) بأن كانت الرواية معتبرة والحال لم تكن كذلك .
( 5 ) أي الحجّية بعيدة عن الرواية .
( 6 ) الضمير في « عنه » يرجع إلى الرواية .
( 7 ) يعني لزوم الردّ إلى مالكها لا يوجب ردّ الأمة إلى البائع .
( 8 ) يعني كما أنّ لزوم الردّ إلى الغاصب الأول في كلّ موارد الغصب لا تجب بل اللازم إيصال المال المغصوب إلى مالكه .
( 9 ) أي يد البائع .
( 10 ) أي في حكم الردّ إلى البائع .
( 11 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الغاصب من الغاصب ، وفي « إليه » يرجع إلى الغاصب .