الردّ إليه ، وهو ( 1 ) باطل .
والفرق في المال ( 2 ) بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له ( 3 ) في هذا الترجيح ( 4 ) مع اشتراكهما ( 5 ) في التحريم ( 6 ) ، وكون ( 7 ) المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة ، فكيف يستوفى ( 8 ) من ماله ( 9 ) وينتقض ( 10 ) بمال أهل
شرح
( 1 ) أي وجوب الردّ من الغاصب اللاحق إلى الغاصب السابق باطل .
( 2 ) هذا جواب من الشارح رحمه اللّه على كلام المصنّف قدّس سرّه في كتابه الدروس بقوله « إنّ مال الحربي فيء في الحقيقة ، وإنّما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا ، فلا يعارض . . . الخ » فقال الشارح بأنّ ذلك الفرق لا دخل له في ترجيح احترام مال المسلم على مال الكافر .
( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الفرق .
( 4 ) وهو تقديم احترام مال المسلم على مال الكافر .
( 5 ) أي مال المسلم ومال الكافر .
( 6 ) أي في الاحترام . يعني كلا المالين محترم بحكم الشرع فلا ترجيح بينهما .
( 7 ) هذا دليل آخر على ردّ كلام المصنّف رحمه اللّه في الدروس بقوله « وعن استسعائها بأنّ فيه جمعا بين الحقّين » فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ إتلاف الثمن لم يكن من جانب مولى الأمة ليجب السعي منها ويتحصّل الثمن من سعيها .
( 8 ) أي فكيف يستوفى الثمن ؟
( 9 ) أي من مال مالك الأمة .
( 10 ) هذا جواب نقضيّ باعتذار المصنّف رحمه اللّه في الدروس بالفرق بين احترام مال المسلم ومال الكافر عند التعارض بأنّ مال أهل الذمّة أيضا محترم بالعرض ، ولا يرجّح احتراما عند التعارض بمال المسلم ، فكذلك مال الكافر في زمان الصلح .