كغيره من الحيوان إلّا ما يستثنى ( 1 ) . ( والأقرب جوازه ( 2 ) ) موصوفا ( حالّا ) ( 3 ) لتساويهما ( 4 ) في المعنى المصحّح للبيع ( 5 ) . ( فلو ( 6 ) باعه ( 7 ) ) عبدا كذلك ( 8 ) ( ودفع إليه ( 9 ) عبدين للتخيير ) أي ليتخيّر ما شاء منهما ( 10 )
شرح
ضبطه » ، والضمير في « كغيره » يرجع إلى العبد . يعني أنّ العبد ممّا يمكن ضبطه بالتوصيف كغير العبد من الأشياء التي يمكن ضبطها بالتوصيف .
( 1 ) المراد من « المستثنى » هو التوصيف الذي يوجب كون الموصوف عديم المثال أو نادر الوجود ، فإنّ ذلك المستثنى من بيع السلم غير صحيح ، حيوانا كان أو غيره ، لتعذّر الوصول إليه عادة .
( 2 ) أي جواز شراء العبد .
( 3 ) المراد من « الحالّ » هو كون البيع بلا مؤجّل . فقال الشارح رحمه اللّه بأنه كما يجوز بيع العبد سلما بالدليل المذكور فكذلك يجوز بيعه حالّا وبلا مدّة .
( 4 ) أي لتساوي السلم والحالّ .
( 5 ) المراد من « المعنى المصحّح للبيع » في السلم والحالّ هو التوصيف الرافع للجهالة .
( 6 ) هذا الفرع متفرّع بالقول بصحّة بيع العبد بالتوصيف حالّا ، بأن يوصف العبد ووقع العقد على الموصوف ويؤتى العبد بلا مضيّ مدّة ، فهذا النوع من البيع يسمّى حالّا .
( 7 ) الضمير في قوله « باعه » يرجع إلى المشتري .
( 8 ) بالتوصيف الرافع للجهالة .
( 9 ) يعني دفع إلى المشتري عبدين بعد وقوع العقد لأن يختار أحدهما الذي باعه .
( 10 ) أي من العبدين اللذين دفعهما إلى المشتري .