الذمّة ؟ ( 1 ) فإنّ تحريمه عارض ولا يرجّح عليه ( 2 ) مال المسلم المحترم بالأصل عند التعارض .
والأقوى اطراح الرواية ( 3 ) بواسطة مسكين ( 4 ) ، وشهرتها ( 5 ) لم تبلغ حدّ وجوب العمل بها ، وإنّما عمل بها الشيخ على قاعدته ( 6 ) واشتهرت بين أتباعه ، وردّها المستنبطون ( 7 ) لمخالفتها للأصول .
والأقوى ( 8 ) وجوب ردّ المشتري لها على مالكها أو
شرح
( 1 ) المراد من « أهل الذمّة » هم أهل الكتاب ( مثل اليهود والنصارى ، والمجوس على قول ) ويعملون شروط أهل الذمّة .
( 2 ) أي على مال الكافر .
( 3 ) يعني أنّ رواية مسكين السمّان المتضمّنة لردّ الأمة المسروقة إلى بائعها تطرح ولا يعمل بها .
( 4 ) يعني طرح الرواية المذكورة بسبب راويه وهو مسكين السمّان ، وقد أشرنا بأنه مجهول لم يعلم حاله في كتب الرجال .
( 5 ) هذا دفع وهم على من قال بأنّ شهرة الرواية جابرة على ضعفها فقال الشارح بأنّ شهرة الرواية لم تبلغ إلى حدّ جبرها من الضعف .
( 6 ) يعني أنّ سليقة الشيخ رحمه اللّه هو العمل بالرواية ولو كانت ضعيفة السند ، فالعامل للرواية هو الشيخ بناء على سليقته الخاصّة ، وهو لا يوجب اشتهارها . كما أنّ عمل الذين تبعوا الشيخ لا يوجب الاشتهار .
( 7 ) المراد من « المستنبطون » الذين لا يتعبّدون بالرواية ولو كانت ضعيفة ، بل يجتهدون في تحصيل شروط العمل بالرواية ، وأنهم ردّوا الرواية لمخالفتها للأصول .
( 8 ) هذا نظر الشارح بأنّ للمشتري أن يردّ الأمة إلى مالكها الكافر أو وكيله أو وارثه . . . الخ .