عليه ( 1 ) ، وعن ( 2 ) استسعائها بأنّ فيه ( 3 ) جمعا بين حقّ المشتري وحقّ صاحبها ، نظرا إلى أنّ مال الحربي فيء ( 4 ) في الحقيقة ، وإنّما صار ( 5 ) محترما بالصلح احتراما عرضيا ، فلا يعارض ( 6 ) ذهاب ( 7 ) مال محترم في الحقيقة ( 8 ) .
شرح
البائع على يد السارق بأن اشتراه منه . والحاصل : عدم ثبوت كونه سارقا .
ولكلّ منهما وجه ، فتأمّل . والظاهر من الشارح في الردّ هو الأول كما لا يخفى .
( حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى السارق .
( 2 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « اعتذر » من كلام الدروس . يعني أن صاحبها اعتذر عن القول بسعي الأمة عن ردّ الثمن .
( 3 ) أي في القول بسعي الأمة عن ردّ الثمن جمعا بين الحقّين المشتري والمالك .
( 4 ) من فاء يفيء فيئا الغنيمة : أخذها واغتنمها . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو الاغتنام . يعني أنّ مال الكفّار اغتنام للمسلمين في الواقع .
( 5 ) أي صار مال الكفّار محترما بالصلح احتراما عرضيا .
( 6 ) أي فلا يعارض احترام مال الكافر مع احترام مال المسلم ، بل يقدّم احترام مال المسلم عند التعارض .
( 7 ) الذهاب - بفتح الذال - من ذهب يذهب ذهابا وذهوبا : سار ومضى ومات .
ذهب الأمر : انقضى . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو تلف مال محترم .
( 8 ) المراد من « الحقيقة » هو الذات . يعني المال المحترم بالذات مثل مال المسلم في مقابل مال محترم بالعرض مثل مال الكافر .