تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ثلاث ( 1 ) رقع في إحداهما الاقتران ليحكم بالوقوف معه ( 2 ) . هذا ( 3 ) إذا كان شراؤهما لمولاهما ، أمّا لو كان لأنفسهما - كما يظهر من الرواية ( 4 ) - فإن أحلنا ( 5 ) ملك العبد بطلا ، وإن أجزناه ( 6 ) صحّ السابق وبطل المقارن ( 7 ) واللاحق ( 8 ) حتما ، إذ لا يتصوّر ملك
شرح
( 1 ) بأن يكتب في إحدى الرقعات الثلاث « السابق » وفي الأخرى « اللاحق » وفي الثالثة « الاقتران » ثمّ توضع في كيس مثلا ثمّ تستخرج إحداها ، فإن خرجت الرقعة التي كتب فيها « الاقتران » يحكم بوقوف كلا الشراءين على إجازة الموليين ، وإن خرجت الرقعة التي كتب فيها « السابق » فيحكم بصحّته وبطلان الآخر . ( 2 ) أي مع الاقتران . ( 3 ) يعني أنّ هذا الاختلاف بين الفقهاء هو في صورة شرائهما لمولاهما . ( 4 ) لأنّ في الرواية المنقولة آنفا قوله عليه السّلام « أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك » فإنّ الظاهر منها شراؤه لنفسه . ( 5 ) أي لو جعلنا ملك العبد محالا وغير ممكن فحينئذ يحكم ببطلان العقدين . ( 6 ) أي لو جوّزنا ملك العبد وقلنا بأنّ العبد يكون مالكا فحينئذ يحكم بصحّة الشراء السابق . ( 7 ) لعدم الترجيح عند التقارن . ( 8 ) أي بطل الشراء اللاحق بلا خلاف فيه . فبعد شراء العبد يستحيل شراء العبد سيّده . من حواشي الكتاب فرض المسألة هكذا : لو كان شراء العبدين لأنفسهما وقلنا بجوازه لهما فلازمه صحّة العقد السابق
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 427 | قدرت الله وجداني فخر