قبلها ( 1 ) ، وغايته ( 2 ) ثبوته ( 3 ) فيها ( 4 ) بسببين ( 5 ) ، وهو ( 6 ) غير قادح ، فإنّها ( 7 ) معرّفات ( 8 ) يمكن اجتماع كثير منها ( 9 ) في وقت واحد ، كما ( 10 ) في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرّق ( 11 ) .
شرح
( 1 ) يعني لو حصل العيب في زمان قبل الثلاثة أيضا يكون ضمان العيب على عهدة البائع لكون المبيع معيوبا ومضمونا للبائع .
( 2 ) أي غاية القول بالخيار هو حصول العيب في زمان الخيار .
( 3 ) أي ثبوت الخيار .
( 4 ) أي في الثلاثة أيّام .
( 5 ) أحد السببين : العيب الحاصل ، والآخر : وجود الخيار بكون المبيع حيوانا .
( 6 ) الضمير يرجع إلى الثبوت . يعني أنّ ثبوت الخيار في ثلاثة أيّام بسببين غير مانع منه .
( 7 ) أي الأسباب والعلل الشرعية الموجبة لحصول الخيار .
( 8 ) جمع معرّف . والمراد هو أنّ الأسباب الموجبة للخيار وغيره من الأحكام علامات وليست من قبيل العلل التي يمتنع اجتماع علّتين تامّتين على معلول واحد ، كما في العلل العقلية .
( 9 ) أي الأسباب والعلل الشرعية .
( 10 ) أي كما اجتمعت الخيارات العديدة مثل خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن وغيرها في المبيع الواحد .
( 11 ) فإنّ اجتماع الخيارات المذكورة كان قبل التفرّق من مجلس العقد ، فلو تفرّق سقط خيار المجلس ويبقى الباقي .