( وتظهر الفائدة ( 1 ) لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ( 2 ) ) فله الردّ بالعيب .
وتظهر الفائدة أيضا ( 3 ) في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة وعدمه ( 4 ) فعلى اعتبار خيار الحيوان ( 5 ) خاصّة يسقط الخيار ( 6 ) ، وعلى ما اختاره ( 7 ) المصنّف رحمه اللّه يبقى ( 8 ) ، إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله ( 9 ) في الثلاثة ( 10 ) فما
شرح
( 1 ) فائدة جواز الردّ بسبب خيار العيب الحادث يظهر في موارد أحدها عند إسقاط الخيار الأصلي .
( 2 ) أي الخيار المشترط ، بأن كان للمشتري خياران بالحيوان والشرط .
( 3 ) هذا مورد ثان من فوائد جواز الردّ بسبب خيار العيب الحادث .
( 4 ) أي عدم ثبوت الخيار .
( 5 ) أي لو اعتبرنا أصل الخيار فقط وهو خيار الحيوان خاصّة من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار ومن دون إسقاط خيار الحيوان .
( 6 ) أي نتيجة اعتبار أصل الخيار يسقط خيار الردّ بعد ثلاثة أيّام .
( 7 ) وهو جواز الردّ بالعيب أيضا كما يجوز له الردّ من جهة الخيار الذي حصل العيب في زمانه .
( 8 ) فاعله مستتر يرجع إلى الردّ . يعني فعلى ما اختاره المصنّف يبقى خيار الردّ بالعيب لعدم تقييد خيار العيب بزمان معيّن .
( 9 ) أي حصول العيب .
( 10 ) المراد من « الثلاثة » هو الأيّام الثلاثة التي حصل العيب فيها ، لكون الضمان في زمان الخيار على عهدة البائع .