وإلّا ( 1 ) رجع على المتلف بالمثل ( 2 ) أو القيمة ( 3 ) . ولو كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي أو المشتري تخيّر ( 4 ) ورجع على المتلف .
[ الثانية : لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري ]
( الثانية : ( 5 ) لو حدث ) في الحيوان ( عيب من غير جهة المشتري ( 6 ) في زمن الخيار فله الردّ بأصل الخيار ( 7 ) ) لأنّ العيب الحادث غير مانع منه ( 8 ) هنا لأنه ( 9 ) مضمون على البائع فلا يكون ( 10 ) مؤثّرا في رفع الخيار . ( والأقرب جواز الردّ بالعيب أيضا ) ( 11 ) لكونه ( 12 ) مضمونا .
شرح
( 1 ) أي وإن لم يفسخ المشتري ولم يرجع بثمن المبيع بل رضي بالمعاملة فحينئذ يرجع المشتري على المتلف بالمثل أو القيمة .
( 2 ) لو كان مثليا ، مثل الحنطة وسائر الحبوبات .
( 3 ) لو كان قيميا ، مثل الحيوانات والأثواب .
( 4 ) أي تخيّر البائع في إمضاء البيع والرجوع إلى المتلف أو الفسخ .
( 5 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 6 ) سواء كان العيب من قبل اللّه تعالى أو من البائع أو من الأجنبي .
( 7 ) يعني يجوز للمشتري الفسخ بسبب أصل الخيار الثابت له قبل حدوث العيب .
( 8 ) أي من الردّ والفسخ في زمن الخيار . أمّا لو حصل العيب في غير زمن الخيار فهو مانع من الردّ .
( 9 ) أي الحيوان المبيع في زمان البائع في مدّة الخيار .
( 10 ) أي فلا يكون حصول العيب مؤثّرا في منع الخيار .
( 11 ) كما أنّ له جواز الردّ بأصل الخيار فله الردّ بخيار العيب الحادث أيضا .
( 12 ) أي الحيوان المبيع في ضمان البائع أيّام الخيار .