ولو كان بتفريط ( 1 ) المشتري فلا شيء .
( وكذا ) الحكم ( 2 ) ( في غير الحيوان ) بل في تلف المبيع أجمع ، إلّا أنّ الرجوع فيه ( 3 ) بمجموع القيمة ، فإن ( 4 ) كان التلف من قبل اللّه تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره فالتلف من البائع ، وإلّا ( 5 ) فمن المشتري ، وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن ( 6 ) ،
شرح
الردّ بالأرش إن كان له خيار . فالمراد أنه لو كان العيب من أجنبي واختار المشتري لزوم البيع فله على الأجنبي المتلف خاصّة الأرش لا على البائع ، فتأمّل . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 1 ) بأن فرّط في حفظ الحيوان فحصل العيب فيه فلا شيء له .
( 2 ) المراد من « الحكم » هو تخيير المشتري بين الردّ والأرش لو حصل العيب في المبيع في زمن خيار المشتري .
( 3 ) أي في صورة تلف المبيع أجمع .
( 4 ) هذا تفصيل من إجمال قوله في صورة تلف المبيع الرجوع بمجموع القيمة .
( 5 ) من حواشي الكتاب : أي وإن لم يكن خيار للمشتري منفردا أو بالاشتراك مع غيره أصلا وكان التلف من قبل اللّه تعالى وقد قبض المشتري المتاع فالتلف من مال المشتري ، سواء كان للبائع وحده خيار ، أم للأجنبي فقط ، أم له وللأجنبي ، أم لم يكن خيار في البين أصلا . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 6 ) يعني لو اختار المشتري الفسخ والرجوع بالثمن فبها ، وهي جواب شرط مقدّرة .